قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 641 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها 4 أفدنة و17 قيراطًا و16 سهمًا بالقطعة رقم 52 بحوض البرارى وصان نمرة 1 قسم ثانٍ فصل عاشر حمزة تل الأشقم -فاقوس- محافظة الشرقية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
الموافق 26 مارس سنة 2015م
|
رئيس مجلس الوزراء |