قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1114 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للآثار رقم 82 لسنة 1994؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 22/ 2/ 2012 و27/ 3/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الموقع الآثرى حطية الذكران البالغ مساحتها 77 فدانًا و19 قيراطًا و7.17 سهم خارج الزمام بناحية باريس بمنطقة آثار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رجب سنة 1436هـ
الموافق 6 مايو سنة 2015م.
|
رئيس مجلس الوزراء |
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب
إدراج حساب المثلثات
موقع حطية الذكران الأثرى - الخارجة - باريس
Helmert mer 31
|
point |
Northing |
Easting |
|
1 |
227 856.005 |
569 225.799 |
|
2 |
227 919.885 |
568 523.508 |
|
3 |
227 303.261 |
568 886.756 |
|
4 |
226 994.719 |
569 138.645 |
موقع محمد مصطفى الأثرى
Helmert mer 31
|
point |
Northing |
Easting |
|
1 |
339 062.882 |
581 194.358 |
|
2 |
339 001.762 |
581 026.982 |
|
3 |
339 248.026 |
580 999.741 |
|
4 |
339 278.584 |
581 083.425 |
|
مفتش حساب المثلثات |
|
مدير عام |