قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3406 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة دير البليدة والمعروف بدير البلايزة البحرى بمساحة 50000م2 خمسين ألف متر مربع، مركز أبو تيج - محافظة أسيوط والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل