قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 451 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستيها المعقودتين بتاريخى 29/ 9/ 2013، 13/ 11/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بناحية أطفيح ومنشأة سليمان - قرية أطفيح بمحافظة الجيزة وهى عبارة عن 7 مواقع أثرية:
1 - ضمن القطعة رقم 10 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 5 حوالى 8 أفدنة و20 قيراطًا.
2 - ضمن القطعة رقم 17 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 5 بمسطح 12 فدانًا و12 قيراطًا.
3 - ضمن القطعة رقم 18 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 5 بمسطح 13 قيراطًا.
4 - ضمن القطعة رقم 13 بحوض خارج الزمام المستجد نمرة 5 بمسطح 7 أفدنة و20 قيراطًا.
5 - القطعة رقم 155 بحوض أبو قمر نمرة 9 بمسطح حوالى فدان واحد و3 قراريط و12 سهمًا.
6 - أراضى خارج الزمام بالجبل الشرقى بمسطح 37 فدانًا و15 قيراطًا و10 أسهم.
7 - أراضى خارج الزمام بالجبل الشرقى بمسطح 14 فدانًا و5 قراريط وسهمين.
وذلك طبقًا لما هو موضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 18 فبراير سنة 2016م.
|
رئيس مجلس الوزراء |