قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 452 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستيها المعقودتين بتاريخى 30/ 7/ 2012، 26/ 8/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

يضم لأملاك الآثار بناحية كوم أوشيم موقع عمل البعثة الأمريكية بمسطح 13 فدانًا و16 قيراطًا و22 سهمًا خارج الزمام بناحية كوم أوشيم - مركز طامية - محافظة الفيوم، وذلك طبقًا لما هو موضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الأولى سنة 1437هـ
               
الموافق 18 فبراير سنة 2016م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل