قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 621 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 20/ 11/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والكائنة بناحية بنى شعران عرب العماميم كوم دارا الأثرية مركز منفلوط - محافظة أسيوط وذلك طبقًا لما هو موضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ.
الموافق 6 مارس سنة 2016م.
|
رئيس مجلس الوزراء |