قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1721 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2012؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 19 فدانًا و6 قراريط و17.6 سهم، والكائنة بالكيلو 7 طريق الداخلة - ناحية مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 20 يونيو سنة 2016م.
|
رئيس مجلس الوزراء |