قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٧٩٥ لسنة ٢٠١٦

بإنشاء وتنظيم المتحف المصرى الكبير

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة :

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ :

وعلى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية :

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة ١٩٦٤ بإنشاء صندوق التمويل مشروع إنقاذ آثار التوبة وطريقة تمويله :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفريض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار المشار إليه ، تنشأ هيئة عامة تسمى المتحف المصرى الكبير) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع الوزير المختص بشئون الآثار ، مقرها محافظة الجيزة، ويشار إليها في هذا القرار بالمتحف .

 

( المادة الثانية )

 

المتحف هو مركز ثقافي حضاري عالمي متكامل ، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسائية بالتعرف على الحضارة المصرية، والتعريف بالتراث المصرى العالمي من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة ، وتقديم الخدمات المتحفية من توثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف . وإجراء البحوث المختلفة لمجموعاتها الأثرية ، وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية وتنظيم المعارض الموسمية والدائمة والمشاركة فيها .

 

( المادة الثالثة )

 

يختص المتحف بما يلى :

1 - عرض المجموعات الأثرية التي تمثل الحضارة المصرية القديمة بعصورها المختلفة في أجواء تضاهي واقع وعمارة الحضارة المصرية القديمة ، وذلك وفقا لأحدث تقنيات العرض المتحفي .

 2- تقديم تجربة متميزة عن الأجواء الحضارية المصرية من خلال العرض المتحفى الأثرى ونقل أجواء الحضارة المصرية القديمة كالمزروعات القديمة في حدائق المتحف وعمارتها في منشآت المتحف بما يحمل الطابع المصرى الأصيل .

 3- تسجيل المقتنيات الأثرية للمتحف والمتاحف والمناطق الأثرية الأخرى بشكل دوري و تصويرها فوتوغرافيا وإعداد سجلات رقمية إلكترونية لها ، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المختصة بنظم وتكنولوجيا المعلومات .

 4- إدارة البيئة المتحفية ، وترميم الآثار الخاصة ومقتنيات المتحف الأثرية وتحليلها علمياً .

5 - تسجيل موقف الترميم على قاعدة البيانات الأثرية الخاصة بالمقتنيات الأثرية للمتحف للحفاظ عليها ومتابعة ترميمها .

 6- إجراء البحوث في مجال التقنيات الحديثة لأعمال الترميم والحفظ .

 7- تدريب الموارد البشرية على أعمال الترميم وتقنياتها الحديثة خاصة في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط

 8- إجراء أعمال الصيانة والترميم لمختلف الآثار في مصر والدول العربية والأفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط .

 9- توعية النشء والمجتمع المصرى بحضارته القديمة وقيمها من خلال تقديم تجربة متميزة بتقنيات تكنولوجية تفاعلية مواكبة للعصر .

10 - تمكين المشاركين من كافة أنحاء العالم من التعرف على الحضارة المصرية القديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

11 - إجراء البحوث في مجال المصريات لتساعد الباحثين المتخصصين في هذا المجال .

12 - تجهيز بنك للمعلومات ومكتبة للمصريات .

13 - إعادة إحياء الفنون والحرف التي تم إهمالها من خلال إنشاء مركز للحرف يهدف إلى توثيقها وإعداد البحوث الخاصة بها وإعادة إحيائها .

14 - إقامة الفاعليات الترفيهية الثقافية المختلفة التي من شأنها أن تسوق للمتحف وخدماته وتجتذب الزائرين من مختلف الجنسيات بما يجمع بين الطابع الثقافي والترفيهي .

 

( المادة الرابعة )

 

يكون للمتحف مجلس أمناء ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد ويشكل المجلس من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، من ذوي الخبرة العالمية أو المكانة المرموقة ، ولا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً ، من بينهم الوزير المختص بشئون الآثار ووزيرا السياحة والمالية ، على ألا يقل عدد الأثريين عن خمسة أعضاء وألا يزيد عدد الأجانب بالمجلس على الثلث في جميع الأحوال .

يقوم المجلس باختيار رئيسه من بين أعضائه المصريين بالتصويت السرى في أول اجتماع له ، ويحضر مدير المتحف اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود .

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود ، ويضع المجلس اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للمتحف مدير وثائبان للمدير يصدر بيتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الأمناء بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون الآثار .

ويمثل المدير المتحف في صلاته بالغير وأمام القضاء .

 

( المادة السادسة )

 

يجتمع مجلس أمناء المتحف بصفة دورية مرتين سنوياً على الأقل ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء .

ويجوز دعوة المجلس الاجتماع غير عادى بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب موقع من نصف أعضاء مجلس الأمناء على الأقل ، ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل .

وفي جميع الأحوال ، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

 

( المادة السابعة )

 

مجلس أمناء المتحف هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وللمجلس أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ المتحف من أجلها طبقاً للوائح المنظمة لعمل المتحف ، وله على الأخص ما يلى :

1 - وضع السياسات العامة بما يحقق أهداف المتحف ، وكذا الإشراف والرقابة على أنشطة المتحف ووضع برامج العمل وآليات تنفيذها .

2 - إصدار اللوائح الداخلية للمتحف الخاصة بالشئون المالية والموارد البشرية والشئون الإدارية والمشتريات ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائحالتي تتطلبها طبيعة عمل المتحف بما يتفق وطبيعة نشاطه ويمكنه من تحقيق أهدافه .

3 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف .

4 - الموافقة على الموازنة السنوية للمتحف واعتماد الحساب الختامي .

5 - قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض المتحف من داخل البلاد وخارجها طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

٦ - إدارة أموال المتحف ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط المتحف بعد أخذ رأى مدير المتحف .

7 - وضع أسس التعاون بين المتحف والمتاحف الإقليمية والعالمية .

8 - النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الأمناء أو الوزير المختص بشئون الآثار عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المتحف .

 

( المادة الثامنة )

 

يختص مدير المتحف بتنفيذ السياسات العامة للمتحف التي يضعها مجلس الأمناء ، وله أن يتخذ جميع القرارات والتصرفات المتعلقة بشئونه وعلى الأخص ما يلى :

۱ - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .

2 - إعداد مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للمتحف لاعتمادها من مجلس الأمناء .

3 - إعداد مشروع اللوائح الداخلية للمتحف الخاصة بالشئون المالية والموارد البشرية والشئون الإدارية ، ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل المتحف بما يتفق وطبيعة نشاطه ويمكنه من تحقيق رسالته .

4 - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط المتحف طبقا للموازنة السنوية لاعتمادها من مجلس الأمناء .

5 - العمل على الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة المصرية والعربية والعالمية التي تهتم بعلوم الإنسانيات والحضارات للاستفادة بخبراتهم في مجال نشاط المتحف .

 

( المادة التاسعة )

 

تتكون موارد المتحف من :

۱ - الاعتمادات المالية التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة .

2 - القروض التي تعقد لصالح المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك

3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الأمناء طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

4 - مقابل أداء الأعمال والخدمات التي يؤديها المتحف للغير وتتفق وأغراضه .

5 - عائد استثمار أموال المتحف.

 

( المادة العاشرة )

 

يكون للمتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للمتحف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتودع أموال المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي ، ويرحل الفائض من عام لآخر .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

تعتبر أموال المتحف أموالاً عامة ويكون للمتحف تحقيقاً لأغراضه حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا للقانون .

 

( المادة الثانية عشرة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ المحرم سنة ١٤٣٨هـ

الموافق ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠١٦م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل