قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٧٩٦ لسنة ٢٠١٦
بإنشاء وتنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة :
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ :
وعلى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة ١٩٦٤ بإنشاء صندوق التمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
قرر:
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار المشار إليه ، تنشأ هيئة عامة تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع الوزير المختص بشئون الآثار ، مقرها محافظة القاهرة، ويشار إليها في هذا القرار بالمتحف .
( المادة الثانية )
المتحف هو مرکز ثقافي حضاري ، يهدف إلى تقديم خدمة للمجتمع المحلى والدولى في كافة المجالات الثقافية والأثرية والترفيهية والتعليمية والبحثية لتقديم تجربة رائدة للتعرف على الحضارة والثقافة المصرية بمراحلها المختلفة بمنظور متميز ، وإبراز عظمة إنجازات الحضارة المصرية وريادتها على مر العصور وتوعية النشء والمجتمع المصرى بتراثه الحضاري
( المادة الثالثة )
يختص المتحف بما يلى :
1 - عرض المجموعات الأثرية التي تمثل الحضارة المصرية بعصورها المختلفة في أجواء تضاهي واقع وعمارة الحضارة المصرية، وذلك وفقاً لأحدث تقنيات العرض المتحفى .
۲ - ترميم وعرض والحفاظ على المقتنيات الثقافية والأثرية من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية التي تخدم هذه المجالات .
3 - إدارة منظومة بحثية متكاملة رفيعة المستوى في مجالات المعروضات الثقافية الأثرية .
4 - تعظيم الاستفادة من ممتلكات المتحف المخدمية من خلال الإدارة الفعالة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لممتلكات المتحف المخدمية لتنظيم الموارد المالية التي يمتلكها المتحف .
5 - مساعدة ودعم أنشطة المتاحف الأخرى والمؤسسات الثقافية المعنية بشأن الحضارة عن طريق تقديم خدمات التخزين والترميم والتدريب وكل ما يتعلق بمتطلبات الحضارة .
٦ - تحقيق الشراكات والتوأمة مع المؤسسات المتحفية والبحثية الإقليمية والدولية في مجال عمل المتاحف وترميم وصيانة ودراسة الآثار .
7 - تقديم خدمات متميزة للزائرين في كل ما يخص التوعية والترويج للحضارة المصرية من منظورها الإنساني .
8 - العمل على تنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى أداء المتاحف العالمية الناجحة .
٩ - تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية وذلك من خلال قاعات عرض الآثار والأنشطة الثقافية الموجودة به من مسرح وسينما وقاعات للاجتماعات والمحاضرين وأعمال البازارات والكافيتريات .
( المادة الرابعة )
يكون للمتحف مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، وتكون مدة عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويشكل المجلس من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية من ذوى الخبرة العالمية أو المكانة المرموقة ، ولا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضواً ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً، من بينهم الوزير المختص بشئون الآثار ووزيرا السياحة والمالية على ألا يقل عدد الأثريين عن خمسة أعضاء وألا يزيد عدد الأجانب بالمجلس على الثلث في جميع الأحوال .
ويقوم المجلس باختيار رئيسه من بين أعضائه المصريين بالتصويت السرى في أول اجتماع له، ويحضر مدير المتحف اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود .
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود ويضع المجلس اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله .
( المادة الخامسة )
يكون للمتحف مدير ونائبان للمدير يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الأمناء بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون الآثار .
ويمثل المدير المتحف في صلاته بالغير وأمام القضاء .
( المادة السادسة )
يجتمع مجلس أمناء المتحف بصفة دورية مرتين سنويا على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء .
ويجوز دعوة المجلس الاجتماع غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب موقع من نصف عدد أعضاء مجلس الأمناء على الأقل، ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل .
وفي جميع الأحوال، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
( المادة السابعة )
مجلس أمناء المتحف هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وللمجلس أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ المتحف من أجلها طبقاً للوائح المنظمة العمل المتحف، وله على الأخص ما يلى :
١ - وضع السياسات العامة بما يحقق أهداف المتحف، وكذا الإشراف والرقابة على أنشطة المتحف ووضع برامج العمل وآليات تنفيذها
2 - إصدار اللوائح الداخلية للمتحف الخاصة بالشئون المالية والموارد البشرية والشئون الإدارية والمشتريات ولائحة بدل السفر ومصارف الانتقال والمكافآت وغيرها من اللوائحالتي تتطلبها طبيعة عمل المتحف بما يتفق وطبيعة نشاطه ويمكنه من تحقيق أهدافه .
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف .
4 - الموافقة على الموازنة السنوية للمتحف واعتماد الحساب الختامي .
5 - قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض المتحف من داخل البلاد وخارجها طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6 - إدارة أموال المتحف ووضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط المتحف بعد أخذ رأى مدير المتحف .
7 - وضع أسس التعاون بين المتحف والمتاحف الإقليمية والعالمية .
8 - النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الأمناء أو الوزير المختص بشئون الآثار عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المتحف .
( المادة الثامنة )
يختص مدير المتحف بتنفيذ السياسات العامة للمتحف التي يضعها مجلس الأمناء، وله أن يتخذ جميع القرارات والتصرفات المتعلقة بشئونه وعلى الأخص ما يلى :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
2 - إعداد مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للمتحف لاعتمادها من مجلس الأمناء .
3 - إعداد مشروع اللوائح الداخلية للمتحف الخاصة بالشئون المالية والموارد البشرية والشئون الإدارية الخاصة بالمتحف ، ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وغيرها من اللوائحالتي تتطلبها طبيعة عمل المتحف بما يتفق وطبيعة نشاطه ويمكنه من تحقيق رسالته
4 - اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط المتحف طبقا للموازنة السنوية .
5 - الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة المصرية والعربية والعالمية التي تهتم بعلوم الإنسانيات والحضارات للاستفادة بخبراتهم في مجال نشاط المتحف .
( المادة التاسعة )
تتكون موارد المتحف من :
۱ - الاعتمادات المالية التي تخصص من الموازنة العامة للدولة .
2 - القروض التي تعقد لصالح المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الأمناء طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
4 - مقابل أداء الأعمال والخدمات التي يؤديها المتحف للغير بما يتفق وأغراضه .
5 - عائد استثمار أموال المتحف .
( المادة العاشرة )
يكون للمتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للمتحف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من عام الآخر .
( المادة الحادية عشرة )
تعتبر أموال المتحف أموالاً عامة، ويكون للمتحف تحقيقاً لأغراضه حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون .
( المادة الثانية عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ المحرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق ٣٠ أكتوبر سنة ٢٠١٦م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهنس / شريف إسماعيل