قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 422 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتحديد وزير الثقافة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر:
المادة الأولى
يكون الوزير المختص بشئون الآثار هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية.
المادة الثانية
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 المشار إليه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1438هـ
الموافق 26 أغسطس سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |