قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
قرر:
( المادة الأولى )
تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من :
1 - وزير الآثار .
٢ - وزير السياحة .
3 - وزير التنمية المحلية .
4 - وزير البيئة .
5 - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي .
6 - مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني .
7 - ممثل وزارة الدفاع .
8 - ممثل وزارة الإسكان والمرافق .
9 - ممثل وزارة الخارجية
۱۰ - ممثل وزارة الداخلية
۱۱ - ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .
۱۲- ممثل وزارة النقل
۱۳ - ممثل جهاز المخابرات العامة .
١٤ - رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري .
ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار.
( المادة الثانية )
تختص اللجنة بما يلى :
وضع رؤية استراتيجية الإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة.
التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة بها .
( المادة الثالثة )
للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا اقتضى الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.
( المادة الرابعة )
ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما تنتهى إليه إلى السيد رئيس الجمهورية .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ربيع الآخر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ١٢ ديسمبر سنة ۲۰۱٨ م ) .
عبد الفتاح السيسي