قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ۱۹۸۳ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۹۵ لسنة ۱۹۷۸ بشأن صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :
وبناء على ما عرضه وزير الآثار :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
تحذف العبارة التالية : ( على أن تخصص نسبة ١٠٠٪ من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات من البند (ب) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه .
( المادة الثانية )
يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق ١٦ يناير سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي