قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ۱۹۸۳ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۹۵ لسنة ۱۹۷۸ بشأن صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وبناء على ما عرضه وزير الآثار :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تحذف العبارة التالية : ( على أن تخصص نسبة ١٠٠٪ من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات من البند (ب) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤٤٠ هـ

الموافق ١٦ يناير سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي