رئيس جمهورية مصر العربية

 قـــــرار رقم 597 لسنة 2021

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 النص الآتى :

يُشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من :

أولاً - الأجانب :

1 - السيد / تارو آسو .

2 - السيد/ جوهى ساساكى .

3 - الأمير/ سلطان بن سلمان .

4 - السيد/ بن إليوت .

5 - مدير متحف المتروبوليتان (بصفته) .

6 - أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته) .

ثانيًا - المصريون :

1 - وزير السياحة والآثار .

2 - وزير الثقافة .

3 - وزير المالية .

4 - مدير مكتبة الإسكندرية .

5 - السيد الدكتور/ زاهى حواس .

6 - السيد الدكتور/ فاروق حسنى .

7 - السيد/ هشام عكاشة .

8 - السيد الدكتور/ فاروق العقدة .

9 - السيد/ محمد لطفى منصور .

10 - الإعلامى/ شريف عامر .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

                            (الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى