رئيس جمهورية مصر العربية
قـــــرار رقم 597 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2021 النص الآتى :
يُشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من :
أولاً - الأجانب :
1 - السيد / تارو آسو .
2 - السيد/ جوهى ساساكى .
3 - الأمير/ سلطان بن سلمان .
4 - السيد/ بن إليوت .
5 - مدير متحف المتروبوليتان (بصفته) .
6 - أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته) .
ثانيًا - المصريون :
1 - وزير السياحة والآثار .
2 - وزير الثقافة .
3 - وزير المالية .
4 - مدير مكتبة الإسكندرية .
5 - السيد الدكتور/ زاهى حواس .
6 - السيد الدكتور/ فاروق حسنى .
7 - السيد/ هشام عكاشة .
8 - السيد الدكتور/ فاروق العقدة .
9 - السيد/ محمد لطفى منصور .
10 - الإعلامى/ شريف عامر .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى