قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 128 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 2015؛
وعلى قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 3220 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1992 لسنة 2015 المشار إليه وعددها (293) مائتان وثلاثة وتسعون قطعة أثرية وبيانها كما يلى:
1 - المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية عدد 23 قطعة أثرية.
2 -
متحف مكتبة الإسكندرية عدد 12 قطعة أثرية.
3 -
المتحف البحرى بالإسكندرية عدد 209 قطعة أثرية.
4 -
المتحف المصرى عدد 18 قطعة أثرية.
5 -
المتحف القومى بالإسكندرية عدد 31 قطعة أثرية.
وذلك لعرضها بمعرض "أسرار مصر الغارقة" ليعرض فى:
متحف رايتبرج بمدينة زيوريخ بسويسرا فى الفترة من 12/ 1/ 2017 إلى 12/ 5/ 2017 وتمديد المعرض لمدة شهرين فى الفترة من 13/ 5/ 2017 إلى 12/ 7/ 2017 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

المادة الثانية

تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سليمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة

تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل المعهد الأوروبى للآثار الغارقة جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.

المادة الرابعة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3220 لسنة 2016 المشار إليه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (
الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل