قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1683 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المعقودتين فى 30/ 12/ 2009، 10/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

يخرج من عداد الأراضى الأثرية ويدخل فى أملاك الدولة الخاصة المسطحان الكائنان بكوم زليخة دلنجة بناحية عزبة أبو سيف - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، والموضحان الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين، على النحو التالى:
المسطح الأول بمساحة 9 قراريط و8 أسهم بالقطعة رقم 13 بحوض رشوان نمرة 14.
المسطح الثانى بمساحة 10 أفدنة و8 قراريط و22 سهمًا بالقطعة رقم 15 بحوض عبد الهادى نمرة 15.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1439هـ
           
الموافق 29 أغسطس سنة 2018م.

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى