قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ۱۹۹٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۲۸۳ لسنة ٢٠١٢ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل الوزارة :

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٦/٨/١١ :

وعلى ما عرضه وزير الآثار :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته ٤ أفدنة و ١٧ قيراطاً والذي يقع بتل في الأمديد بناحية كفر الأمير بمحافظة الدقهلية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرنقتين .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ جمادى الأولى سنة ٠ ١٤٤ هـ

الموافق ٥ فبراير سنة ٢٠١٩ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة الآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته ٤ أفدنة و ١٧ قيراطها بعل تمى الأمديد الواقع بناحية كفر الأمير – محافظة الدقهلية من عداد الأراضي الأثرية

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ، على أنه :

تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة -إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر ، على أنه : تشكل بقرار من الوزير الجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية . واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .

كما تنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، على أن : «تختص اللجنتان . كل فيما يخصه، بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : الموافقة على إخراج الأراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار .

يعتبر تل آثار تمى الأمديد من التلال الهامة في الدلتا بصفة عامة والدقهلية بصفة خاصة وتبلغ مساحته الحالية حوالي ۲۰۰ فدان تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة السنبلاوين وعلى بعد خمسة عشر كيلو متراً منها .

يقع هذا التل ضمن المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات مصر السفلي ويبعد عن تل آثار الربع مساحة واحد ونصف كيلو متر ، ويعتبر امتداداً طبيعياً له ولكنه انفصل عنه بمرور الوقت وشغلت الزراعات المساحة بينهما ، وأن أعلى نقطة قريبة من المركز الجغرافي للتل يبلغ ارتفاعها حوالي ۱۸.۵۰م فوق مستوى سطح البحر أما الأطراف فيبلغ ارتفاعها لم فوق مستوى سطح البحر وهو محاط بالحقول الزراعية أما من الشمال فتقع قرية كفر الأمير عبد الله بن سلام وهي منبثقة عن التل نفسه وكان الفرع المنديسي يفصل بين متريس وتيمويس .

تاريخ المنطقة :

على الرغم من أهمية منديس كعاصمة لمصر في العصر المتأخر إلا أنه في العصر اليوناني بدأ نجم متديس في الأقول والاختفاء في حين بدأ نجم ليمويس في البزوغ والعلو تدريجيا وهي مدينة تأخذ الطابع اليوناني والروماني والقبطي والدليل على ذلك بعض قطع الموزاييك التي وجدت بأرضية أحد المنازل وهي معروضة الآن بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

وإذ قامت الوحدة المحلية بتوريد مبالغ مالية لعمل حفائر لهذه المنطقة لإخراجها من عداد الأراضي الأثرية وحيث قد تشكلت لجنة للمعاينة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٩ وذلك بناء على رأى لجنة قطاع الآثار المصرية والمتعقدة في ٢٠١٦/٨/٣ لمعاينة الحفائر التي تمت بتل آثار تمى الأمديد على مساحة ٧٠٠م ضمن المساحة المطلوب إخراجها من عداد الأراضي الأثرية بمساحة ٥ أفدنة و ٦ قراريط .

وبناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٦/٢/٢٤ وعلى تقرير الحفائر المقدم من المنطقة ومحضر المعاينة المحرر في ٢٠١٦/٧/١٠

وقد قامت اللجنة المشكلة بالمعابنة في ۲۰۱٦/٨/٩ على الطبيعة حيث تبين لها أن المجسات غطت كامل المسطح وبعضها مغمور بالمياه نتيجة الزراعات المجاورة ، وقد ورد بتقرير الحفائر أن القطع الأثرية المتقولة التي تم العثور عليها قد تم تسجيلها بالمخزن المتحفى بتل آثار الربع ، وبذلك تكون الحقائر قد غطت كامل المسطح المطلوب إخراجه ورأت اللجنة ما يلي :

1 - السير في إجراءات إخراج مساحة ٤ أقدنة و ١٧ قيراطاً طبقا للإحداثيات التي تقوم بها المنطقة ومديرية المساحة وذلك بعد ترك ثم للبئر المكتشف بالجانب الغربي للموقع .

٢ - تتحمل الجهة الطالبة تكاليف الإخراج

3 - يتم عمل سور بين أرض الآثار والأرض المطلوب إخراجها .

4 - لا يتم الاستغلال إلا تحت الإشراف الكامل المنطقة آثار الدقهلية .

5 - التأكيد على ما جاء بقرار اللجنة الدائمة في ٢٠١٦/٢/٢٤ بعدم التعامل على المسطحملك الآثار نظراً للأهمية الأثرية للموقع .

٦ - لا يتم الاستغلال إلا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء .

واستنادا لما سبق فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المتعقدة بتاريخ ۲۰۱۶/۸/۱۱ على إخراج المسطح البالغ مساحته ٤ أفدنة و ١٧ قيراطاً بتل تمى الأمديد - كفر الأمير - محافظة الدقهلية من عداد الأراضي الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .

 

وزير الآثار

ا. د/ خالد العناني