قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۱۲ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ۲۰۱۲/۸/۳۰ ؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته فدانين و ۱۰ قراريط وسهما واحدا والذي يقع بكل آثار المقدام بناحية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، والموضع الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 1 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ هـ
الموافق 11 فبراير سنة ۲۰۱۹ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته فدانين و ۱۰ قراريط وسهما واحدًا
الواقع بتل آثار المقدام - ميت غمر - محافظة الدقهلية - من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أنه :
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر " .
وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه " تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية . .
كما تنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على " تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : - الموافقة على إخراج الأراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار " .
المسطح المراد إخراجه من عداد الآثار تبلغ مساحته فدانين و ۱۰ قراريط وسهما واحدا بثل آثار المقدام - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية ، وحيث إن أعمال الحفائر أسفرت عن عدم وجود آثار ثابتة تذكر ، كما ظهرت بعض الأواني الفخارية بعضها سليم عثر عليه بطريقة عشوائية تم تصويرها ورسمها وتسجيلها، كما ورد بالتقرير العلمي وتقرير الحفائر أن مساحة كانت بها بعض بقايا الأفران معظمها فارغة واستعملت التجفيف الأواني الطينية قبل حرقها، وبناء على ذلك فقد رأت اللجنة عدم أهمية الاحتفاظ بهذه المساحة وأنها من الأراضي المحصورة خفية والمستغلة بالزراعة ، وأنها منخفضة عن مستوى التل الأثرى من مساحة متر ونصف إلى مترين تقريبا .
وحيث إن الوحدة المحلية قد قامت بطلب الإخراج وتسليمه إلى الوحدة المحلية يميت الفرماوي ناحية كفر المقدام - حوض كل المقدام نمرة (١٥) بالقطعة ۱۸/۱۲۹ وذلك لإقامة المدارس عليها ؛
واستنادا إلى محضر المعاينة المؤرخ في ۲۰۱۲/۷/۸ تم العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية في ۲۰۱۲/۸/۳۰ والتي قامت بدورها بالموافقة على الإخراج وتسليم المسطح للوحدة المحلية
وبناء على كتاب مديرية المساحة بالدقهلية ، قد تم تسليم الأرض للوحدة المحلية في ٢٠١٤/١/١٩
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير الآثار
أ.د خالد العناني

