قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1969 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 24/ 11/ 2015، 5/ 4/ 2017؛

وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بناحية مير مركز القوصية بمحافظة أسيوط، والبالغ مساحتها (442 فدانًا و14 قيراطًا و9 أسهم)، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ

            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

المجلس الأعلى للآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار الأراضى البالغ مساحتها (442 فدانًا و14 قيراطًا و9 أسهم)

بناحية مير – مركز القوصية – محافظة أسيوط

من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن:

"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر"؛

وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على أن "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

كما تنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن:

"تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........، 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها".

تقع الأراضى المراد ضمنها بناحية مير – مركز القوصية – محافظة أسيوط وتبلغ مساحتها (442 فدانًا و14 قيراطًا و9 أسهم) وقد جاء بمحضر المعاينة فى 8/ 3/ 2015 أن منطقة آثار مير من أهم المناطق الأثرية التى تقع بدائرة محافظة أسيوط حيث إنها تحتوى على عدد (9) مقابر أثرية هامة بها نقوش أثرية ترمز إلى الحياة اليومية للمصرى القديم وترجع إلى عصر الدولة القديمة والوسطى ومفتوحة للزيارة ويأتى لزيارتها العديد من الزوار المصريين والأجانب ولهذه الأهمية فأن منطقة آثار أسيوط الشمالية قامت بتحديد حرم لهذه المنطقة أمام المقابر الأثرة وصدر لها القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1994 ولم يتم طبقًا لهذا القرار ضم المقابر الأثرية والمنطقة التى خلفها.

وقد قامت منطقة آثار أسيوط الشمالية برفع المقابر الأثرية والمنطقة التى خلفها مساحيًا بمعرفة مديرية المساحة بأسيوط وتم وضع علامات حديدية واضحة بالطبيعة بمساحة إجمالية (442 فدانًا و14 قيراطًا و9 أسهم) ومرموز لها بالخريطة المساحية بالرمز (ب) وهى خالية من أية إشغالات سواء بالزراعة أو المبانى.

وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدتين بتاريخ 24/ 11/ 2015، 5/ 4/ 2017 على اعتبار الأراضى المشار إليها أرضًا أثرية.

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

 

وزير الآثار

أ. د/ خالد العنانى