قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1970 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 18/ 10/ 2010، 8/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (2 فدان وقيراط واحد و23 سهمًا) والذى يقع بتل الأزرق بالقطعة رقم 97 بحوض البرية القبلية نمرة (6) قسم رابع زمام قرية القنى – مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ
(الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (2 فدان وقيراط واحد و23 سهمًا)
بتل الأزرق الكائن بحوض البرية القبلية
نمرة (6) قسم رابع القطعة رقم (97)
زمام قرية القنى – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ
من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن:
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر"؛
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
كما تنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن:
"تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........، 9 - الموافقة على إخراج الأراضى من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار".
تم إدراج تلك الأزرق ضمن خطة قطاع الآثار للحفائر للعام المالى 2009 – 2010، وتم إجراء الحفائر بالتل خلال الفترة من 13/ 5/ 2010 وانتهت فى 16/ 6/ 2010 وأسفر عن خلو التل من الآثار الثابتة والمنقولة.
وبناءً على تقرير الحفائر المقدم من المنطقة فقد قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة وأعدت محضر بتاريخ 8/ 8/ 2010 تبين منه أن أعمال الحفائر قد غطت المسطح بأكمله ووصلت الحفائر إلى أعماق مناسبة حيث ظهرت المياه الجوفية فى جميع أعمال الحفر بنسب مرتفعة نسبيًا، كما تبين أن تربة الحفر بالموقع وكذا الرديم الناتج عنها من تربة طينية سوداء وتخلو تمامًا من أى شواهد أثرية من أى نوع سواء كانت شواهد منقولة أو ثابتة.
واستنادًا لما سبق فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 10/ 2010 على السير فى إجراءات إخراج مساحة (2 فدان وقيراطًا واحدًا و13 سهمًا) من عداد الأراضى الأثرية وتسليمها إلى أملاك الأميرية، ثم صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة 8/ 6/ 2016 والمتضمن الموافقة على إخراج المسطح البالغ مساحته (2 فدان وقيراطًا واحدًا و23 سهمًا) بدلاً من (2 فدان وقيراطًا واحدًا و13 سهمًا) بتل الأزرق الكائن بحوض البرية القبلية نمرة (6) قسم رابع القطعة رقم (4) زمام قرية القنى – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ – من عداد الأراضى الأثرية، وقد تم تسليم التل تسليما ابتدائيًا للأملاك الأميرية فى 20/ 12/ 2010
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى