قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2633 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 9/ 2009؛

وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

 

قرر:

(المادة الأولى)

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و9 قراريط) والواقع بالقطعة رقم (2) قديمة حوض النخيل والخزان نمرة (4) قسم ثالث – تل الصورة – زمام المشاعلة – مركز كفر صقر – بمحافظة الشرقية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ

            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة الآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و9 قراريط)

بالقطعة رقم (2) قديمة حوض النخيل والخزان نمرة (4)

أرض منافع عامة آثار – تل الصورة – قسم ثالث زمام المشاعلة مركز كفر صقر

محافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه:

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:...... 9– الموافقة على إخراج الأراضى من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار".

وطبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى 9/ 8/ 2009 يقع المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و9 قراريط) بالقطعة رقم 2 قديمة حوض النخيل والخزان نمرة 4 أرض منافع عامة آثار تل الصورة – قسم ثالث زمام المشاعلة – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية.

كما ورد كتاب وزارة التضامن المحرر فى 3/ 6/ 2008 والذى يلتمسون فيه إنهاء إجراءات تخصيص مساحة (فدان واحد و9 قراريط) من أرض الآثار لمركز شباب الصورة.

كما ورد التقرير العلمى والنهائى عن أعمال الحفائر عن الفترة من 1/ 4/ 2009 حتى 31/ 5/ 2009 والذى يفيد أنه تم الانتهاء من أعمال الحفائر بالموقع المذكور والتى غطت الموقع بالكامل ولم تظهر أى آثار ثابتة أو منقولة أو أى شواهد أثرية بعد الوصول إلى الأعماق ا لمناسبة بالنسبة للحفائر وقد تبين أن هذه المنطقة لا توجد بها أى طبقات أثرية.

واستنادًا لما سبق فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 9/ 2009 على إخراج المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و9 قراريط) بالقطعة رقم 2 قديمة حوض النخيل والخزان نمرة 4 أرض منافع عامة آثار تل الصورة – قسم ثالث زمام المشاعلة – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية.

تم تسليم المسطح إلى مندوبى الأملاك بالشرقية بموجب محضر التسليم المحرر فى 9/ 8/ 2010

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

 

وزير الآثار

أ. د/ خالد العنانى