قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 730 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة فى 9/8/2011، 11/8/2011 ، 23/2/2021 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (540م2) ، الكائن بشارع جوبيان رقم (1) متفرع من شارع عزت بالقطعة رقم (21) حوض الوقف رقم (6) عين شمس الغربية - محافظة القاهرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1442 هـ

                           (الموافق 6 أبريل سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكـــــرة إيضاحيــــــة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (540م2) الكائن بشارع جوبيان (1)

متفرع من شارع عزت باشا القطعة رقم (21) حوض الوقف رقم (6)

عين شمس الغربية - محافظة القاهرة من عداد الأراضى الأثرية

 

حيث أن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على
:

 «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية........ 9- الموافقة على إخراج أرا ضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .

يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية الكائن بالعنوان (1) شارع جوبيان متفرع من شارع عزت باشا القطعة رقم (21) حوض الوقف رقم (6) عين شمس الغربية البالغ مساحته (540م2) ، وأن هذه القطعة ملك المجلس الأعلى للآثار وكان مقام عليها وحدة صحية من قبل وتم هدمها والمطلوب إقامة مركز طبى عليها مرة أخرى .

وقد قامت لجنة مختصة من المجلس الأعلى للآثار بالمعاينة على الطبيعة فى 12/6/2011 وتبين وجود عدد ستة عشرة حفرة بأطوال تتراوح ما بين 2٫3م*3٫3م إلى 3.6م *3٫9م وبعمق يصل إلى حوالى (مترين) ، وكانت طبيعة الأرض التى تم الحفر فيها عبارة عن طبقة سطحية مكونة من رديم وبقايا أعمدة خرسانية وسملات وبقايا حوائط حديثة من الطوب الأحمر تقع تحت سطح الأرض المكونة من تربة طينية سمراء وبعمق حوالى (مترين) وظهرت المياه الجوفية بغزارة مما أدى إلى توقف الحفر عند هذا العمق .

وطبقًا لتقرير حفائر المنطقة أن الأرض التى تم حفرها لم يظهر بها أى شواهد أثرية سواء ثابتة أو منقولة حتى العمق الذى وصل إليه الحفر ، وحيث أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/8/2011 ، 11/8/2016، 23/2/2021 على الإخراج طبقًا للاشتراطات الواردة بمحضرى المعاينة المحررين فى 30/6/2010 ، 12/6/2011

لذلــك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بإصداره .

 

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خالد العنانى