قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1367 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة بتاريخ 5/5/2010 ، 8/5/2013 ، 26/8/2015 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بناحية جزيرة شارونة - الكائنة بقرية قرارة - مركز مغاغة بمحافظة المنيا ، وبيانها كالآتى :
1 - موقع (أ) : مساحة (27 فدانًا و20 قيراطًا و18 سهمًا) المعروف أثريًا بقصر البنات - ويقع بأراضى خارج الزمام اتجاه حوض قرارة نمرة (1) (شارونة وقرارة) ،
وخالى تمامًا من أية إشغالات .
2 - موقع (ب) : مساحته (82 فدانًا و10قراريط و17 سهمًا) ويقع
بأراضى خارج الزمام اتجاه حوض الحاجر نمرة (7) زمام ناحية شارونة ، وخالى تمامًا من أية إشغالات .
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى القعدة سنة 1442 هـ
(الموافق 16 يونيــــة سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثـــــــار
مذكـــــرة إيضاحيـــــة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بضم أراضى بناحية جزيرة شارونة الكائنة بقرية قرارة
مركز مغاغة - محافظة المنيا إلى عداد الأراضى الأثرية
حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :
«تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتُبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلُوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على :
«تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................. 5 - الموافقة على تحديد
حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها» .
يقع المسطح المراد ضمه بناحية جزيرة شارونة الكائنة بقرية قرارة - مركز مغاغة بمحافظة المنيا ، وتعتبر منطقة «قرارة» ذات أهمية أثرية كبيرة وتتجلى هذه الأهمية فى الآثار التى تم الكشف عنها من خلال الحفائر التى أجريت بها من قبل البعثة الألمانية التابعة لجامعة توبنجن أو من قبل البعثات التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والتى أسفرت عن الكشف عن عدد من التوابيت الخشبية ، وكذلك بعض الجدران اللبنية التى تمثل بقايا مبانى أثرية قديمة .
قامت مديرية المساحة بناءً على محاضر لجان المعاينة المختصة فى 6/5/2012، 12/11/2012 بعمل تحديد لهذه المسطحات المطلوب ضمها وفقًا لنظام الإحداثيات بجهاز GPS على النحو التالى :
1 - موقع (أ) : مساحته (27 فدانًا و20 قيراطًا و18 سهمًا) ومعروفًا أثريًا بقصر البنات ، وهو يقع بأراضٍ خارج الزمام اتجاه حوض قرارة نمرة (1) «شارونة وقرارة»
وهو خالى تمامًا من أية إشغالات .
2 - موقع (ب) : مساحته (82 فدانًا و10 قراريط و17 سهمًا) وهو يقع
خارج الزمام اتجاه حوض الحاجر نمرة (7) زمام ناحية شارونة ، وخالى
من أية إشغالات .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة
بتاريخ 5/5/2010، 8/5/2013 ، 26/8/2015 على ضم المسطحين المشار إليهما عاليه إلى عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى