قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1369 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 7/6/2017 ، 25/5/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية مسطح الجزء المتبقى من تل آثار البراشية البالغ مساحته (6 أفدنة و20 قيراطًا و14 سهمًا) ، والواقع بالقطعة رقم (2) حوض رزوق نمرة (15) ناحية عزبة النجار - كوم رزوق - مركز فارسكور بمحافظة دمياط ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى القعدة سنة 1442 هـ
(الموافق 16 يونيــــة سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثـــــــار
مذكـــــرة إيضاحيـــــة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج الجزء المتبقى من تل البراشية الكائن بالقطعة رقم (2)
حوض رزوق نمرة (15) ناحية عزبة النجار - كوم رزوق - مركز فارسكور
بمحافظة دمياط - من عداد الأراضى الأثرية
حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه :
«تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتُبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلُوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على :
«تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
«تختص اللجنتان ، وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصها- ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................. 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
يقع تل آثار البراشية بالقطعة رقم (2) حوض رزوق نمرة (15) ناحية عزبة النجار - كوم رزوق - مركز فارسكور بمحافظة دمياط ، ويبلغ إجمالى مساحة التل
(8 أفدنة و8 قراريط) .
سبق أن صدر قرار وزير الثقافة رقم 261 لسنة 1969 بإخراج مساحة (فدان واحد و11 قيراطًا و10 أسهم) وتم تسليمه للأملاك الأميرية بعد إجراء الحفائر العلمية بها، ثم أجريت حفائر فى المواسم من عام 1993 وحتى عام 1998 على باقى المسطح ولم تسفر عن ظهور أى آثار ثابتة أو منقولة سوى بقايا جدران من الطوب الأحمر غير مكتملة تم رفعها معماريًا وتصويرها وبعض من الآثار المنقولة .
تقدم السيد محافظ دمياط بطلب لإخراج الجزء المتبقى من التل والبالغ مساحته (6 أفدنة و20 قيراطًا و14 سهمًا) بعد الانتهاء من أعمال الحفائر العلمية موسم 2015 ، تم معاينة الموقع فى 14/12/2016 حيث اتضح أن أرض التل طينية ومحاطة بالأراضى الزراعية وتوجد عليها تعديات عبارة عن جبانة حديثة ومستعملة على مسطح خمسة أفدنة تقريبًا وتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه التعديات من قبل المنطقة .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 7/6/2017 ، 25/5/2021 على السير فى إجراءات إخراج الجزء المتبقى من التل والبالغ مساحته (6 أفدنة و 20 قيراطًا و14سهمًا) من تل آثار البراشية الكائن بالقطعة (2) حوض رزوق نمرة (15) ناحية عزبة النجار - كوم رزوق - مركز فارسكور بمحافظة دمياط ، حتى يمكن تسليمها للمحافظة للاستفادة منها .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى
وزارة الدولة للآثار
قطاع الآثار المصرية
منطقة آثار دمياط
كشف إحداثيات
تل آثار البراشية المملوك للمجلس الأعلى للآثار
والمراد إخراجه من عداد المناطق الأثرية
ومساحة الأرض المراد إخراجها
(6 أفدنة و20 قيراطًا و14 سهمًا)
النقاط من (1) إلى (8) محددة على الخريطة المرفقة
|
NORTH |
EAST |
POINT |
|
947984 |
686958 |
1 |
|
948002 |
686884 |
2 |
|
947995 |
686884 |
3 |
|
947927 |
686729 |
4 |
|
947840 |
686716 |
5 |
|
947764 |
686968 |
6 |
|
947855 |
686985 |
7 |
|
947934 |
686945 |
8 |