قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1604 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمـــــة للآثـــــار المصـــــرية بجلســتها المنعقــــــدة
بتاريخ 23/2/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (113 فدانًا و5 قراريط و22 سهمًا) ، الواقع بناحية الصوة - أبو حماد - محافظة الشرقية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى الحجة سنة 1442 هـ
(الموافق 11 يوليو سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثـــــــار
مذكـــــرة إيضاحيـــــة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مسطح (113 فدانًا و5 قراريط و22سهمًا)
بناحية الصوة - أبو حماد بمحافظة الشرقية
من عداد الأراضى الأثرية
حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :
«تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتُبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلُوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على :
«تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................. 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية بناحية الصوة - أبو حماد بمحافظة الشرقية بمساحة (113 فدانًا و5 قراريط و22 سهمًا) .
حيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2/5/1985 على إخراج مساحة (27) فدانًا من عداد الأراضى الأثرية ، كما وافقت بجلستها المنعقدة فى 8/9/2008 على السير فى إجراءات إخراج مساحة (22 فدانًا و12 قيراطًا و3 أسهم) من عداد الأراضى الأثرية بناءً على الحفائر الأثرية التى تمت فى الفترة من 1969 حتى 1983 ، وكذلك عام 2008 والتى انتهت إلى عدم ظهور أى آثار ثابتة أو منقولة .
وورد باللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 16/8/2017 أنه تم حصر كافة الأراضى الأثرية بناحية الصوة من خلال لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للآثار والأملاك الأميرية لمسطح (113 فدانًا و5 قراريط و22 سهمًا) وبعد استبعاد مسطح (7 أفدنة و19 قيراطًا و13 سهمًا) يكون المسطح المطلوب استصدار قرار إخراج له (105 أفدنة و10 قراريط و9 أسهم) وقررت الموافقة على قيام منطقة آثار الشرقية بفصل كل موضوع لإخراج الأرض الأثرية بناحية الصوة عى حدة حسب حالتها حيث
إن بعضها منظور أمام القضاء مع عدم التعامل على الأراضى المنظورة أمام نيابة الأموال العامة .
وتم إعداد مذكرة من قبل الإدارة المركزية للمساحة والأملاك فى 2/7/2018 جاء فيها أن إرجاء تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 6/8/2017 ، بفصل كل موضوع لإخراج الأرض الأثرية بناحية الصوة على حدة حسب حالتها، سيؤدى إلى تكلفة مالية كبيرة لإعداد مستندات وخرائط جديدة بمعرفة المساحة العامة ، كما أن المستندات التى تم تجميعها بمعرفة المساحة العامة كانت من الجهات الثلاثة المعنية (المساحة العامة - الآثار - الأملاك الأميرية) حيث إن كل جهة كانت تمتلك جزءًا من هذه المستندات ، وتم عرضها على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 25/7/2018 والتى قررت الموافقة على إرجاء تنفيذ قرارها الصادر
فى 16/8/2017
كما وردت مذكرة منطقة آثار الشرقية فى 31/1/2021 وجاء فيها أنه تم رفع الخرائط والمستندات الخاصة بالموضوع لاستصدار قرار إخراج للأراضى التى سلمت من الآثار للأملاك الأميرية فى الفترة من 1970 حتى 2008 ولم يصدر لها قرارات إخراج من عداد الأراضى الأثرية ، وصدور شهادة من نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام والتى انتهت إلى إلغاء الجنحة وحفظ القضية إداريًا من قبيل عدم الأهمية فى 27/10/2020 والمقيدة برقم 39 لسنة 2020 شكاوى محفوظة ، وقد انتهت المذكرة سالفة الذكر إلى طلب الموافقة على السير في استصدار قرار إخراج المسطح بالكامل بمساحة (113 فدانًا و5 قراريط و22 سهمًا) .
وحيــث وافقــــــت اللجـــــنة الدائمــــــة للآثـــار المصــــــرية بجلستهــــا المنعقـــدة
بتاريخ 23/2/2021 على إخراج مسطح (113 فدانًا و5 قراريط و22 سهمًا) من عداد الأراضى الأثرية والسابق تسليمها للأملاك الأميرية من عام 1970 وحتى 2008
ولم يصدر لها قرار إخراج من دولة رئيس مجلس الوزراء .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى