قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3086 لسنـة 2022

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشـأن إعــادة تنظـيــم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2020/9/22 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى البالغ مساحتها (17) فدانًا و(9) قراريط و(10) أسهم، والكائنة بناحية تل زنين - المناجاة الكبرى والصغرى - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والموضحة الحــدود والمعالم بالمـذكــرة الإيضاحية والخريطتـــين المساحيتين وكشــف الإحـداثيات المرفقـين .

(المادة الثــانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1444هـ

(الموافق 5 سبتمبر سنة 2022م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بضم مساحة (7ط، 12س) للمسطح البالغ مساحته (17ف، 1ط، 22س)

منافع عامة آثار الكائن بناحية تل زنين المناجاة الكبري والصغري

مركز الحسينية بمحافظة الشرقية إلي عداد الأراضي الأثرية

حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبـرت أثـرية بمقتضى قرارات أو أوامـر ســابقة على العمـل بهـذا القـانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنـص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 5- الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .

يقع المسطح المراد ضمه بتل زنين بناحية المناجاة الكبرى والصغرى - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وقد أفادت منطقة آثار الشرقية بكتابها المؤرخ 2019/2/11 بالآتى :

تـل آثـــار زنــين هــو منــافـع عــامة آثــار وتبـلــغ مسـاحته (17ف، 1ط، 22س) طبقـًا لاستمارة (201) ، ويقع بالقطعة 60 بحوض بحرى بحر البقر نمـرة (3) قسم ثالث مسـاحـة قـديمـة .

طبقًا لسجل أطيان الآثار الوارد من السجل العينى التابع لمديرية المساحة بمحافظة الشرقية، أن مساحة التل تبلغ (17ف، 9ط، 10س) ويقع بالقطعة (521) بحوض بحرى بحر البقر نمرة (3) قسم ثالث مساحة حديثة .

جاء بتقرير اللجنة المختصة بعد المعاينة على الطبيعة بتاريخ 2020/7/8 أنه يوجد فارق فى المساحة الواردة بالاستمارة (201) مساحة قديمة والمساحة الواردة بسجل أطيان الآثار الوارد من السجل العينى بمحافظة الشرقية مساحة حديثة تبلغ (7ط - 12س).

كما جاء بذات التقرير أن فارق المساحة البالغ (7ط، 12س) مقسم إلى قطعتين ، القطعة الأولى تقع بالناحية الشمالية الغربية للتل بمساحة (6ط، 18س) والقطعة الثانية تقع بالناحية الجنوبية الشرقية للتل بمساحة (18س).

انتهت اللجنة المختصة إلى طلب العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لإضافة المسطح البالغ (7ط، 12س) إلى المسـطــح القديم السابق ضمه (والذى تبلغ مساحته 17ف، 1ط، 22س) ليصبح مطــابق للمساحة الحــديثة البالغة (17ف، 9ط، 10س) وطلب استصدار قرار موحد بإجمالى المساحة .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/9/22 على تعديل مساحة تل آثار زنين المناجاة الكبرى والصغرى - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بضم مساحة (7ط - 12س) إلى مساحة (17ف، 1ط، 22س) ليكون إجمالى مساحة التل (17ف، 9ط، 10س) واستصدار قرار موحد طبقًا لهذه المساحة ليتوافق مع شهادة البيــــانات الصـــادرة من السجـــل العينى ، وذلك طبقًا لمـا جاء بمحـضــر المعــاينة المحـــرر فـى 2020/7/8

لـذلــك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتور وزيـر السيـاحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظـر فى إصداره حال الموافقة

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خـالد العنـانى