قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3119 لسنة 2022

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة فى 24/1/2018 ، و 28/2/2018 ، و 6/5/2018 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تخرج من عداد الأراضى الأثرية مساحة فدان و (12) قيراطًا ، والواقعة ضمن القطعة رقم (63) بحوض العرب نمرة (4) بناحية الأشمونين - مركز ملوى - محافظة المنيا ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1444ﻫ

        ( الموافق 5 سبتمبر سنة 2022م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 1 ف ، 12 ط الواقع ضمن القطعة 63

بحوض العرب نمرة 4 بناحية الأشمونين - مركز ملوى

بمحافظة المنيا من عداد الأراضى الأثرية

حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة
على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها
من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة
بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على: "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار
هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية... 9- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت
خلوها من الآثار" .

يقع المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية بناحية الأشمونين - مركز ملوى بمحافظة المنيا ، وقد تقدمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ملوى بطلب استغلال مساحة 1 ف ، 12 ط لإقامة مشروعات خدمية حديثة بناحية الأشمونين بمحافظة المنيا ، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/8/2015 ، قررت اللجنة الموافقة على إجراء الحفائر طبقًا لما جاء فى محضر المعاينة المحرر بتاريخ 29/3/2015

تم إجراء الحفائر فى الفترة من 12/3/2017 حتى 30/3/2017 ، وتم تحرير محضر بانتهاء أعمال الحفائر بتاريخ 2/4/2017 ، والذى تضمن خلو المسطح
المراد إخراجه من أى آثار ثابتة أو منقولة ، وعليه رأت اللجنة أنه لا مانع
من استغلال المسطح للغرض المطلوب من أجله لإقامة مشاريع خدمية عليه
(مجمع خدمات - مدارس) .

كما جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة بتاريخ 28/11/2017 ، أن الحفائر التى أجريت قد غطت المساحة بالكامل وتم النزول بعمق يتراوح بين المترين والثلاثة أمتار حتى ظهور المياه الجوفية ، ولم تسفر الحفائر عن ظهور أى آثار ثابتة أو منقولة .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلساتها المنعقدة بتاريخ 24/1/2018 ، 28/2/2018 ، 6/5/2018 الموافقة على إخراج مساحة 1 ف ، 12 ط الواقعة ضمن القطعة (63) بحوض العرب نمرة (4) بناحية الأشمونين - مركز ملوى بمحافظة المنيا من عداد الأراضى الأثرية لإقامة مجمع خدمات ومدارس ولا يجوز الاستغلال إلا بعد صدور قرار الإخراج .

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خالد العنانى