قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4139 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشـأن إعــادة تنظـيــم المجلـس الأعـلى للآثـار ؛

وعلى موافقــــة اللجنــة الـدائمــة للآثــار الإســلامية والقبطـيــــة بجلسـتهـــا المنعقدة فـى 2019/11/28 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تعتبر أرضًا أثرية منطقـة حفـائر الأنبـا مـوسى الأسود الكـائنة بـدير البرامـوس - وادى النطرون - محافظة البحيرة ، البالغ مساحتها 70م * 80م، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444هـ

(الموافق 14 نوفمبر سنة 2022م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن ضم منطقة حفائر الأنبا موسي الأسود بدير البراموس بوادي النطرون

بمحافظة البحيرة البالغ مساحتها 70م * 80م إلي عداد الأراضي الأثرية

 

تنص المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".

كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 5- الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها".

يقــع ديــر الأنبــا موسى الأســود (البراموس القديم) دير الروم فى الشـمـال الشرقى من دير البراموس الأثرى العامر الحالى فى صحراء وادى النطرون بمحافظة البحيرة .

جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 2019/9/10 وتقرير إدارة البحث العلمى بمنطقة آثار وادى النطرون بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ، أن المنطقة المراد ضمها تقع فى الجهة الشرقية لدير البراموس ، وهى عبارة عن مسطح مستطيل الشكل تبلغ أبعاده 70م * 80م وتحوى أطلال دير متهدم تم العثور فيه على جدار للسور الخارجى ، وبقايا لبعض الوحدات المعمارية الخاصة بالدير المتمثلة فى كنيسة على التخطيط البازليكى وبقايا قلالى ومدافن ، وبقايا فرن وحصن .

ترجع أهمية هذه البقعة إلى أنها تحوى بقايا جزء من أقدم تجمع رهبان فى منطقة وادى النطــرون ، وكان يعرف هــذا الـدير باســمين الاسم الأول البراموس (ديـر الـروم) ، والاسم الثانى دير الأنبا موسى الأسود .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/11/28 على ضم منطقة حفــائر الأنبا موسى الأسود بـدير البراموس بوادى النطرون بمحافظة البحيرة بمساحة 70م * 80م إلى عداد الأراضى الأثرية .

 

لـذلــك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزيـر السيـاحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظـر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمــد عيـسـى