قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4140 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشـأن إعــادة تنظـيــم المجلـس الأعـلى للآثـار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2021/10/25 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (4) أفدنة ، الواقع بالقطعة رقم (24) قديمة بحوض الغزاوى نمرة (2) قسم أول ، الكائنة بتل كوم النوام - مركز دمنهور - محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضـاحية وجـدول الإحداثيات والخريطة المساحية المرفقين .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444هـ

(الموافق 14 نوفمبر سنة 2022م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (4) فدان بالقطعة رقم (24) قديمة

حوض الغزاوي نمرة (2) قسم أول الكائنة بتل آثار كوم النوام - مركز دمنهور

بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية

تنص المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".

كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية والبالغ مساحته (4) فدان بالقطعة رقم (24) قـديمة حـوض الغزاوى نمـرة (2) قسم أول ، بتـل آثـار كوم النوام - مركز دمنهور بمحافظة البحيرة .

تقدمت الوحدة المحلية لقرية إفلاقة - مركز دمنهور بطلب إخراج المساحة لإنشاء محطة رفع صرف صحى ومركز شباب ومجمع خدمات حكومى ومعهد أزهرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" .

طالبت إدارة المساحة والأملاك عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية للموافقة من عدمه على كتاب الوحدة المحلية لقرية إفلاقة ، صدر قرار اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة فى 2021/5/25 بالموافقة على الإخراج مع إلزام المحافظة باستكمال باقى الإجراءات على نفقتها .

جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 2021/9/19 ما يلى :

التل الأثرى يقــع بالقطعة رقم (15، 24) بحوض الغــزاوى نمــرة (2) قسم أول ، وأن الموقع المراد إخراجه البالغ مسطحه (4) أفدنة يقع بالقطعة رقم (24) قديمة بحوض الغزاوى نمــرة (2) قسم أول ، وسـبـق إجــراء أعمال الحفــائر والجســات بالموقع فى الفترة من 1999/10/24 حتى 2000/3/6 لصالح الوحدة المحلية لقرية إفلاقة وانتهت الحفائر إلى عدم العثور على أية آثار ثابتة .

سبق صدور قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 2002/6/2 بالموافقة على إخراج مساحة (4) فدان من إجمالى مسطح تل آثار كوم النوام مركز دمنهور من عداد الأراضى الأثــرية ، وتم تسليم المسـطــح للوحـــدة المحليــة تسليمًا ابتــدائيًا بموجـــب المحضر المحرر فى 2011/12/5، ولم يصدر قرار الإخراج .

انتهى المحضر إلى الموافقة على إخراج المسطح البـالغ مســاحته (4) فدان بالقطعة رقم (24) قديمة بحوض الغزاوى نمرة (2) قسم أول من التل الأثرى بكوم النوام من عداد الأراضى الأثرية وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة واعتماد المحضر حيث تم الاستغلال الفعلى للمسطح المذكور ولا جدوى من الاحتفاظ به .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/10/25 على إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (4) أفدنة بالقطعة رقم (24) قديمة حوض الغزاوى نمرة (2) قسـم أول ، الكــائنة بتـل آثــار كــوم النــوام - مركــز دمنهـور بمحـافظة البحيرة من عداد الأراضى الأثرية .

 

لـذلــك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزيـر السيـاحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظـر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمــد عيـسـى