قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4141 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حمـاية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشـأن إعــادة تنظـيــم المجلـس الأعـلى للآثـار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2020/5/12 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يخرج من عداد الأراضـى الأثرية المسطح البـالغ مسـاحته (قيراط واحـد، 12 سهم)، بتل آثار لندهور - مركز بلطيم - محافظة كفر الشيخ ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444هـ

(الموافق 14 نوفمبر سنة 2022م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (1ط، 12س) بتل آثار لندهور

مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضي الأثرية

حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثـار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".

كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ..... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

يقع المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية بتل آثار لندهور - مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ .

جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 2019/12/22 أن تل آثار لندهور من التلال الأثرية الهامة بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ مسطحه (21ف، 3ط، 5س) وقد تم خلال فترة الخمسينات استقطاع مساحة (1 قيراط، 12سهم) من التل الأثرى وتم استغلالها ضمن المشروعات القومية للاستصلاح خلال تلك الفترة .

جاء بالمذكرة العلمية المرفقة بمحضر المعاينة المشار إليه عاليه والمعدة من إدارة المنطقة الأثرية بكفر الشيخ بضرورة إخراج المسطح السابق ذكره بمساحة (1ط، 12س) ذكره لأنه أصبح غير موجود على الطبيعة ودخل ضمن المشروعات القومية للاستصلاح منذ خمسينيات القـرن المـاضى .

وحاء طلب الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بإعادة العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على السير فى الإخراج حيث أن هذه المساحات لم تعد موجودة بالطبيعة وانعدمت أثريتها طبقًا لمحضر المعاينة والمذكرة العلمية المشار إليهما عاليه .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2020/5/12 على إخراج مساحة (1ط، 12س) بتل آثار لندهور - مركز بلطيـم بمحـافظة كفـر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية وذلك طبقًا لمـا جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 2019/12/22 والمذكـرة العلميـة .

 

لـذلــك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزيـر السيـاحة والآثـار برفعه للتفضل بالنظـر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمــد عيـسـى