قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقم 4276 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 22/12/2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغ مساحته (18) فدانًا و(15) قيراطًا و(10) أسهم، والواقع بالكيلو (68) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي ، مارينا ، مركز الحمام ، محافظة مطروح ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ
( الموافق 28 نوفمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن ضم المسطح الواقع بالكيلو 68 بحرى طريق إسكندرية/ مطروح الساحلى - مارينا - مركز الحمام بمحافظة مطروح البالغ مساحته 18فدانًا و15 قيراطًا و10 أسهم
إلى عداد الأراضى الأثرية
حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة
بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار
رقم 365 لسنة 2018 على :
"تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
"تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ....5- الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب إخضاعها" .
يقع الموقع المراد ضمه شمال منطقة آثار البوردان الصادر لها قرار إخضاع
رقم 251 لسنة 1990 بالكيلو 68 بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى -
مارينا - مركز الحمام بمحافظة مطروح بإجمالى مساحة 18 فدانًا و15 قيراطًا
و10 أسهم.
أسفرت أعمال الحفائر التى أجرتها منطقة آثار مارينا بقطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار فى الموقع المسمى "أرض شركة المقاولون العرب" بحرى الطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح عند علامة الكيلو 68 ، عن وجود بقايا لمجموعة من العناصر المعمارية الأثرية والتى تشكل جزءًا من مجتمع سكنى يعود للعصر الروماني ، والذى يقع شمال منطقة آثار البوردان وهى عبارة عن بقايا لثلاث حجرات من الحجر الجيرى وبقايا حصن وحجرة صغيرة ربما استخدمت كمطبخ ، وكذا مجموعة أمفورات مصنوعة من الفخار وحجرة لتخزين الأوانى الفخارية، وأنه إذا تم الربط بين هذا الموقع وموقع آثار البوردان يتضح أن هذا الموقع مرتبط بالنشاط المصرى بالساحل الشمالى الغربى طوال العصور التاريخية منذ العصر الفرعوني ، واعتبرت المنطقة منطقة نشاط عسكرى وتجارى منذ بداية عصر الأسرات وترك بها الملك رمسيس الثانى عدة حصون عسكرية بطول الساحل الغربى .
أسفرت المعاينة التى أجريت فى 28/10/2020 عن ضرورة السير
فى إجراءات استصدار قرار بضم الموقع بأكمله كمنافع عامة آثار لكثرة وتعدد الشواهد الأثرية الممثلة فى العناصر المعمارية سالفة الذكر .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها
بتاريخ 22/12/2020 على ضم الموقع الكائن بالكيلو 68 بحرى طريق إسكندرية مطروح الساحلى بمساحة 18 فدانًا و15 قيراطًا و10 أسهم إلى عداد الأراضى الأثرية.
لـذلك
فقد أُعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى![]()