قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4277 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1309 لسنة 1984 بتخصيص بعض الأراضى التابعة للأملاك الأميرية خارج زمام أبو رواش مركز إمبابة محافظة الجيزة للمنفعة العامة (آثار) ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 27/7/2021 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تخرج من عداد الأراضى الأثرية مساحة (445.55م2) الكائنة بناحية
محور 26 يوليو - أبورواش - كرداسة - محافظة الجيزة ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة والبيان المساحى المرفقين .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ

           ( الموافق 28 نوفمبر سنة 2022م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج قطعة الأرض الكائنة بناحية محور 26 يوليو - أبو رواش -
كرداسة بمحافظة الجيزة بمساحة 445.55 متر مربع من عداد الأراضى الأثرية

 

حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :

"تُعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية" .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

"تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الأتية ... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

تقدم الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بمحافظة الجيزة بطلب للإفادة بشأن الطلب المقدم من المواطن / محمد مصطفی محمد حسنين لإنشاء
مسجد التقوى على مساحة 445.55م2 الكائنة بناحية محور 26 يوليو - أبو رواش - كرداسة بمحافظة الجيزة .

جاء بمحضر المعاينة المؤرخ فى 31/5/2021 ، أنه تبين بفحص الخرائط والإحداثيات الخاصة بالأرض المراد إخراجها ، أنه توجد موافقة خاصة بمقدم الطلب بمساحة 60 فدانًا وأن مساحة المسجد المزمع إنشاؤه والمطلوب إخراجها تقع ضمن هذه المساحة ، وقد صدرت موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالاستغلال ، كما أنها تقع داخل حدود القرار رقم 1309 لسنة 1984 منافع عامة آثار وهى ضمن الأراضى التى وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على إخراجها بعد جسها على نفقة مستغليها من واضعى اليد وثبت خلوها من الآثار .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/7/2021 على إخراج قطعة الأرض بناحية محور 26 يوليو - أبورواش - كرداسة
بمساحة 445.55م2 من عداد الأراضى الأثرية طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 31/5/2021

 

لــذلك

فقد أُعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى