قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 356 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها (18) قطعة أثرية بمعرض "أول بيت" بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة - المملكة العربية السعودية فى الفترة من 23/1/2023 حتى 23/4/2023 بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن .

 

( المادة الثانية )

 

تكون القطع الأثرية المُشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار حتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية .

 

( المادة الثالثة )

 

تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية المُشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، على أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والشحن والنقل .

 

( المادة الرابعة )

 

          يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ

      (الموافق 18 يناير سنة 2023 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى