قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3694 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 2/7/2015 و22/11/2022 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (23) فدان و(۱۸) قيراط و(۲۲) سهم بتل أبو ياسين البالغ إجمالى مساحته (۲۳) فدان و(۱۹) قيراط و(٣) أسهم بحوض الجبانة نمرة (4) زمام قرية أبو ياسين ضمن القطعة رقم (۱۳)، مركز أبو كبير - محافظة الشرقية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                          (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (23ف، 18ط، 22س)

بتل أبو ياسين الكائن بحوض الجبانة نمرة (4) بناحية أبو ياسين

ضمن القطعة رقم (13) مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية

من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ المستبدلة بقانون 91 لسنة ٢٠١٨ على : «تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .

يقع المسطح المراد إخراجه تل أبو ياسين بحوض الجبانة نمرة 4 بناحية
أبو ياسين ضمن القطعة رقم 13 مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتبلغ مساحته (23ف، 18ط، 22س) .

تقدمت إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية بطلب للسير فى استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإخراج القطعة سالفة الذكر من عداد الأراضى الأثرية .

جاء بمحضر المعاينة المؤرخ فى 23/4/2015 (تنفيذًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 25/3/2015) ما يلى :

1- أن الأرض المخصصة منافع عامة تبلغ مساحتها (23ف، 19ط، 3س) وذلك إجمالى مساحة القطعة رقم (۱۳) بحوض الجبانة نمرة (4) بناحية أبو ياسين - مركز أبو كبير طبقًا لاستمارة (201) مساحة .

2- تم تسليم مسطح بمساحة (8ط) عام 1963 إلى الأملاك الأميرية ، ثم تم تسليم مسطح بمساحة (23ف، 10ط، 22س) عام 1996 وبذلك يكون إجمالى المسطح الذى تم تسليمه إلى أملاك الأميرية (23ف ، 18ط ، 22س) ، ويكون المسطح المتبقى الذى لم يسلم إلى الأملاك الأميرية بمساحة (5س) من إجمالى القطعة (١٣) بحوض الجبانة ، ويوجد بهم توابيت أثرية ، وكذلك يوجد مسطح بمساحة (1ط) ضمن القطعة (٢٤) يوجد به باقى التوابيت الأثرية بعدد إجمالى خمسة توابيت.

3- وبالمعاينة على الطبيعة، تبين أن المسطح المسلم للأملاك الأميرية مشغول بأكمله بالمساكن والشوارع وذلك طبقاً للكشوف الخاصة بالتعديات المرفوعة بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية وطبقا لأصل اللوحة المساحية والمعتمدة من المساحة العامة لهذه الأوراق .

4- كما سبق أن تم التنقيب فى أجزاء كبيرة من مسطح التل للقطعة رقم (۱۳) حوض الجبانة نمرة (4) خلال الأعوام من ١٩٦٧ حتى ١٩٩٥ ، وقد أوصت اللجنة المشكلة للمعاينة بتسليم التل للأملاك الأميرية وإخضاع القرية بالكامل لقانون حماية الآثار وذلك طبقاً للمحضر المحرر فى 29/3/1995 وكذلك المحضر المحرر فى 12/11/1995 وتم تسليمها للأملاك الأميرية فى 16/3/1996 طبقًا لاستمارة 375 لاستصدار القرار اللازم بإخراجها .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/7/2015 على السير فى إجراءات إخراج المسطح البالغ مساحته (23ف ، 18ط ، 22س)
بتل أبو ياسين البالغ مساحته (23ف ، 19ط ، 3س) الكائن بحوض الجبانة نمرة (4) أمام قرية أبو ياسين ضمن القطعة رقم (١٣) أبو كبير بمحافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى