قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1909 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 بشأن اعتبار المسطح البالغ مساحته (43 فدانًا و21 قيراطًا و22 سهمًا) بالقطعة ص (4) بحوض
أم البريجات الوسطانى نمرة (22) مركز إطسا - محافظة الفيوم من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 28/2/2023؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1828 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتى :
«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التالى بيانها، والبالغ إجمالى مساحتها (43 فدانًا و21 قيراطًا و22سهمًا) ، والواقعة ناحية قصر الباسل - مركز إطسا بمحافظة الفيوم وهى :
1 - مسطح بمساحة (15 فدانًا و10 قراريط و19 سهمًا) يقع ضمن القطعة
رقم (4) بحوض أم البريجات الوسطانى نمرة (22) .
2 - مسطح بمساحة (4 أفدنة وقيراط واحد و10 أسهم) يقع ضمن القطعة
رقم (2) بحوض أم البريجات الشرقى نمرة (23) .
3 - مسطح بمساحة (24 فدانًا و9 قراريط و17 سهمًا) يقع بأرض
خارج الزمام .
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 9 يونيــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2024
باعتبار مساحة (43ف ، 21ط ، 22س) بمنطقة أم البريجات
بناحية قصر الباسل - مركز إطسا بمحافظة الفيوم أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه : (تختص اللجنتان كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ........................ 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة ، ومحيطة بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها» .
كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۲۸ لسنة ۲۰۱٤ باعتبار مساحة (43ف ، 21ط ، 22س) بمنطقة أم البريجات بناحية قصر الباسل - مركز إطسا بمحافظة الفيوم أرضاً أثرية .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 25/12/2022 ما يلى :
1 - أن الأرض المطلوب ضمها بالقرار المشار إليه تقع ضمن القطعة رقم (٤) بحوض أم البريجات الوسطانى نمرة (22) - مركز إطسا، وهذا غير مطابق لما جاء بالأوراق والخرائط التى تم رفعها بمعرفة مديرية المساحة والأملاك بالفيوم وذلك بناءً على ما ورد بكتاب مدير المساحة والأملاك بقطاع الآثار المصرية .
2- الأرض المطلوب ضمها عبارة عن :
مسطح بمساحة (15ف ، 10ط ، 19س) يقع ضمن القطعة رقم (٤) بحوض
أم البريجات الوسطانى نمرة (22) .
مسطح بمساحة (4ف ، 1ط، 10س) تقع ضمن القطعة رقم (2) بحوض
أم البريجات الشرقى نمرة (23).
مسطح بمساحة (24ف ، 9ط ، 17س) تقع بأرض خارج الزمام.
إجمالى مساحة المسطح الكلى (43ف ، 21ط ، 22س) - ناحية قصر الباسل- مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
انتهى المحضر إلى طلب العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية للموافقة على ما جاء بمحضر المعاينة واستكمال الإجراءات نحو تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۲۸ لسنة ٢٠١٤ ليشتمل نصاً على المساحات والقطع والأحواض المذكورة أعلاه.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ما جاء تفصيلاً بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 25/12/2022 والمذكرة العلمية، وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تعديل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۲۸ لسنة ۲۰۱٤ ليكون نصها :
«تعتبر أراضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (43ف ، 21ط ، 22س) الواقعة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وبياناتها كالتالي :
1 - مسطح بمساحة (15ف ، 10ط ، 19س) تقع ضمن القطعة رقم (٤) بحوض أم البريجات الوسطانى نمرة (22) .
2 - مسطح بمساحة (4ف ، 1ط ، 10س) تقع ضمن القطعة رقم (2) بحوض أم البريجات الشرقى نمرة (23) .
3 - مسطح بمساحة (24ف ، 9ط ، 17س) تقع بأرض خارج الزمام.
وذلك على النحو الوارد .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى