قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1980 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 27/9/2022؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر أرضًا أثرية الاستقطاعات الثلاثة التالية :
1 - المستقطع (أ) بمساحة 1507٫15م2 .
2 - المستقطع (ب) بمساحة 6295٫27م2 .
3 - المستقطع (ج) بمساحة 6397م2 .
وذلك من أرض موظفى جامعة الإسكندرية بمنطقة الهوارية ناحية الكيلو 11٫5 بطريق بحرى طريق الكافورى - برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار استقطاعات أرض موظفى جامعة الإسكندرية
منطقة الهوارية ناحية الكيلو 11٫5 بطريق بحرى طريق الكافورى
برج العرب بمحافظة الإسكندرية أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه : (تختص اللجنتان كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ........................ 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة ومحيطة بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها» .
تقع استقطاعات أرض موظفى جامعة الإسكندرية بمنطقة الهوارية - ناحية الكيلو 11٫5 بطريق بحرى طريق الكافورى - برج العرب بمحافظة الإسكندرية .
تم تشكيل لجنة لمعاينة أرض جمعية موظفى جامعة الإسكندرية لاستكمال إجراءات ضم القطع المستقطعة للمنافع عامة آثار، وجاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر بتاريخ 14/11/2019 أن كلا من المسطح (أ) بمساحة 1504.81م2، والمسطح (ب) بمساحة 6316٫2م2 ، والمسطح (ج) بمساحة 7846٫05م2
عبارة عن أرض فضاء مرتفعة عن الأرض المحيطة به وتظهر بها كميات كبيرة من كسر الفخار وأفران كبيرة وكتل من الحجر الجيرى تكون عناصر معمارية ظاهرة على السطح من الطوب اللبن، وعليه انتهى المحضر إلى ضرورة ضم هذه المسطحات للمنافع
عامة آثار .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 26/7/2022 بمعرفة لجنة تم تشكيلها لمعاينة الأراضى المطلوب استقطاعها من أرض موظفى جامعة الإسكندرية المشار إليها بالرموز (أ، ب، ج) وضمها للمنافع العامة آثار حيث تبين تطابق الإحداثيات بالطبيعة بالمسطح (أ ، ب) وتم تغيير إحداثيات المسطح (ج) والمار به مسار المشروع القومى لإنشاء مسار خط ناقل لمحطة معالجة مياه الشرب، كما هو وارد بالعقد المسجل والكروكى المرفق من قبل هيئة المساحة والأملاك، لتكون مساحة هذه المسطحات كالتالى :
1 - المستقطع (أ) بمساحة 1507٫15م2 .
2 - المستقطع (ب) بمساحة 6295٫27م2 .
3 - المستقطع (ج) بمساحة 7845.62م2 ، وأصبح بعد الموافقة على إخراج جزء منه لصالح المشروع القومى بمساحة ٦٣٩٧م2 وتم توقيعه على اللوحة المساحية وكشف الإحداثيات، كما تبين أن المسطحات عبارة عن أرض فضاء مرتفعة عن الأرض المحيطة بها وتظهر على السطح كميات كبيرة من كسر الفخار وأفران كبيرة وكتل من الحجر الجيرى التى تكون عناصر معمارية ظاهرية على السطح، وانتهى المحضر إلى البدء فى إجراءات ضم المسطحات الخاصة باستقطاعات أرض جمعية موظفى جامعة الإسكندرية للمنافع عامة آثار طبقاً للقانون .
جاء بكتاب منطقة آثار الإسكندرية بأن المستقطعات المراد ضمها من أرض موظفى جامعة الإسكندرية متاخمة للحد القبلى الشرقى من الموقع الأثرى الصادر بشأنه القرار رقم ٣ لسنة ۱۹۸۳ (الفقرة أ) من القرار (مدينة ماريا)، كما جاء بالمذكرة العلمية أن مدينة ماريا هى ميناء قديم على الساحل الجنوبى لبحيرة مريوط، وتضم عددًا من المواقع الأثرية الهامة مثل (موانئ ماريا ، مصنع النبيذ ، المنزل البيزنطي)، وقد قام عدد من البعثات الأثرية بعمل حفائر ودراسات بتلك المستقطعات ونتج عن ذلك الكشف عن قطع آثار لا فخارية، كما تم الكشف عن جدران من الطوب النيء .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم استقطاعات أرض موظفى جامعة الإسكندرية بمنطقة الهوارية - برج العرب بمحافظة الإسكندرية كمنافع عامة آثار.
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى