قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2212 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٠٩ لسنة ١٩٨٤ بتخصيص بعض الأراضي التابعة للأملاك الأميرية خارج زمام أبو رواش مركز إمبابة بمحافظة الجيزة للمنفعة العامة (آثار) ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة فى 20/6/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغ مساحته 16686.08م2 بما يعادل (۳ أفدنة و۲۳ قيراطًا و8 أسهم) ، الكائن بناحية أبو رواش ، مركز كرداسة محافظة الجيزة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين والبيانين المساحيين وكشفي الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ ذى الحجة سنة ١٤٤٥ھ
( الموافق ٢٧ يونية سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة السياحة والآثار
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 16686.08م2
بما يعادل (3 أفدنة و23 قيراطًا و8 أسهم) بناحية أبو رواش مركز كرداسة
بمحافظة الجيزة من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ على "تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ۳٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على "تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة
الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على "تختص اللجنتان كلّ
فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية .......... ۹- الموافقة على إخراج أراضٍ من عِداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
تقدم سكرتير عام محافظة الجيزة بطلب تخصيص قطعة أرض بمنطقة خارج زمام أبو رواش - المنطقة الاستثمارية لصالح شركة عباقرة مصر لاستخدامها لمشاريع ذات نفع عام .
يقع المسطح المراد إخراجه بناحية أبو رواش - مركز كرداسة بمحافظة الجيزة وتبلغ مساحته 16686.08م2 بما يعادل (۳ أفدنة ، ۲۳ قيراطًا ، ۸ أسهم) ، وهي تقع
داخل الأراضي الصادر لها القرار رقم ۱۳۰۹ لسنة ۱۹۸٤ بتخصيصها للمنفعة
العامة (آثار) ، وتنقسم المساحة إلى مسطحين :
١- مساحة 10555.16م2 وهي عبارة عن مبنى مدرسة من ثلاثة طوابق وكاملة المرافق .
٢- مساحة 6130.92م2 وهي عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور خلف المدرسة (فناء المدرسة) .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 25/5/2023 وبناءً على الخطابات الواردة من إدارة جهاز أملاك الدولة بمحافظة الجيزة وقرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية بجلستها المنعقدة في ۲۰۲۱/۸/۲٤ بالموافقة على المعاينة ، وبإجراء المقاسات اللازمة وتطبيق كشف الإحداثيات واللوحة المساحية ، أن المسطح المراد إخراجه عبارة عن تربة طفلية جيرية في بعض الأجزاء ورملية زلطية في البعض الآخر وتم جسها بالكامل عام ۱۹۹۷ ضمن أرض المواطن أبو العلا مبروك غطاطي ، حيث جاء بالتقرير النهائي للمجسات أن الموقع خالٍ تماماً من الآثار الثابتة والمنقولة ، وانتهى المحضر إلى أنه لا مانع من السير في إجراءات إخراج مساحة 16686.08م2 من أرض القرار ۱۳۰۹ لسنة ۱۹۸٤ واستصدار قرار إخراج للمساحة المذكورة وذلك بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج المسطح البالغ مساحته 16686.08م٢ بما يعادل (3 أفدنة و23 قيراطًا و8 أسهم) بناحية أبو رواش - كرداسة بمحافظة الجيزة من عداد الأراضي الأثرية .
لــــذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .
تحريرًا فى 28/2/2024
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى