قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2567 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار وزير الدولة للثقافة رقم 3 لسنة 1983 بشأن اعتبار بعض الأراضى الكائنة بناحيتى الهوارية وسيدى كرير - قسم العامرية -
محافظة الإسكندرية من الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 24/1/2023 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

 قـــرر :

(المادة الأولى)

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (5476.73م2)
ناحية برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 هـ

                   ( الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 5476.73م2 ناحية برج العرب

بمحافظة الإسكندرية من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :

"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على
:

"تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية " .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

"تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ... 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

تقدم جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطلب لإخراج أرض
المواطن / محمد محمد محمود خريصة البالغ مساحتها 5629.76م2 ناحية برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية والتى تقع داخل أملاك الآثار ، وجاء بتأشيرة المساحة والأملاك - أن الموقع المراد إخراجه يقع ضمن الأراضى (المنافع عامة آثار) بالقرار رقم 3 لسنة 1983 ، وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/8/2020 على إجراء معاينة على الطبيعة للمساحة المذكورة .

جاء بمحضر المعاينة المؤرخ 24/9/2020 وتأشيرة المساحة والأملاك أن الموقع المطلوب إخراجه يقع داخل أملاك الآثار بالقرار الوزارى رقم 3 لسنة 1983 الفقرة (أ) ناحية برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية ، وهو عبارة عن أرض فضاء محاطة ببقايا مدماك مهدم ناتج تنفيذ الإزالات السابقة التى تمت بالموقع ، ويوجد غرفة بالجانب القبلى من الأرض بمساحة 6م × 8م تقريبًا بسقف خشبى ، وطبيعة الأرض رملية تنتشر بها الأعشاب والنباتات الصحراوية ولا يوجد ثمة شواهد أثرية ثابتة أو منقولة ظاهرة على سطح الأرض ، وقد انتهى المحضر المشار إليه إلى الموافقة على إجراء أعمال الجس والتنقيب على كامل مسطح الأرض للتعرف
على ماهيتها الأثرية لكونها تقع داخل أملاك الآثار ، وقد وافقت على ذلك اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/11/2020

جاء بتقرير أعمال المجسات فى 10/6/2021 ، أن أعمال المجسات تمت خلال الفترة من 13/1/2021 حتى 28/4/2021 بإجمالى مساحة 5629.76م2
حيث تم جس الأرض بكامل المسطح الفضاء ، واتضح وقوع الأرض قبلى بحيرة مريوط ، ولا يوجد بها أى شواهد أثرية ثابتة أو منقولة داخل المجسات أو فى الرديم الناتج عن المجسات ، وقد وافقت على ذلك اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المعقودة بتاريخ 27/7/2021 ، كما جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة
والمحرر بتاريخ 6/11/2022 وتأشيرة المساحة والأملاك ، أن الموقع المطلوب إخراجه
من عداد الأراضى الأثرية هو عبارة عن أرض فضاء محاطة ببقايا مدماك مهدم ناتج تنفيذ الإزالات التى سبق وأن تمت بالموقع وتبلغ مساحته 5476.73م2 ، وانتهى المحضر إلى طلب العرض على السلطة المختصة للسير فى إجراءات الإخراج فى ضوء تأشيرة المراجعة المساحية وأعمال المساحة العامة والتقرير العلمى ، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية (جهة الولاية) .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج المسطح البالغ مساحته 5476.73م2 ناحية برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية من عداد الأراضى الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

شريف فتحى عطية