قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2568 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 22/11/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر أرضًا أثرية المسطح البالغة مساحته 6532.04م2 بما يعادل (فدان واحد و13 قيراطًا و7.63) سهم ، الكائن داخل الأرض المخصصة لشركة العامر (عامركو) بناحية كليوباترا بمدينة مرسى مطروح - محافظة مطروح ، والمعروف باسم (بورتو مطروح) ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 هـ
( الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار المسطح البالغ مساحته 6532.04م2
بما يعادل ( فدان واحد و 13 قيراطًا و7.63 سهم )
الكائن داخل الأرض المخصصة لشركة العامر (عامركو) بناحية كليوباترا والمعروف باسم بورتو مطروح بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
"تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على :
"تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية " .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
"تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ... 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .
يقع المسطح المراد ضمه داخل الأرض المخصصة لشركة العامر (عامركو) بناحية كليوباترا والمعروف باسم بورتو مطروح وتبلغ مساحته 6532.04م2
بما يعادل ( فدان واحد و13 قيراطًا و7.63 سهم ) بمحافظة مطروح .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 23/10/2022 ، أن الموقع المطلوب ضمه به تبة مرتفعة من الناحية الجنوبية الشرقية ، كما يوجد به بعض المداميك الثابتة وبقايا أساسات ، وانتهى المحضر إلى أن اللجنة ترى ما يلى :
1 - ضم الموقع البالغ مساحته 6532.04م2 بما يعادل ( فدان واحد
و13 قيراطًا و7.63 سهم) .
2 - مطالبة الشركة بعمل سور حول الموقع المطلوب ضمه بارتفاع 2 م وبوابة بعرض 3 م ومدخل ممهد يؤدى إلى الموقع الأثرى على نفقتها .
جاء بتأشيرة المساحة والأملاك بالقطاع المختص طلب العرض على السلطة المختصة لاستصدار قرار باعتبار المسطح المذكور والمشار إليه سلفًا أرضًا أثرية ، وذلك طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 23/10/2022
كما جاء بالتقرير العلمى أن المسطح المراد ضمه يقع على بعد نحو 12 كم
من مدينة مرسى مطروح (طريق القصر غرب مطروح) وأقرب موقع أثرى له هو منطقة آثار كليوباترا والتى تبعد عن الموقع بنحو ثلاثة كم شرقًا ، والموقع كان مغطى بالرمال البيضاء الصافية وهى عبارة عن كثبان رملية يصل ارتفاعها لأكثر من أربعة أمتار عن سطح الأرض ، ويوجد بعض النباتات الصحراوية عبارة عن حلفا وحشائش مختلفة وينتشر على سطحه كسر شقف الفخار بكميات مختلفة ، وتبلغ مساحة المسطح 6532.04م2 بما يعادل ( فدان واحد و13 قيراطًا و7.63 سهم) وانتهى التقرير إلى التوصية بضم المسطح بأكمله نظرا لوجود عناصر معمارية أثرية (ثابتة - منقولة) وقد تم تعيين حراسة عليه من إدارة المنطقة الأثرية .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على ضم الموقع البالغ مساحته 6532.04م2 بما يعادل ( فدان واحد و13 قيراطًا و7.63 سهم) ، الكائن داخل الأرض المخصصة لشركة العامر (عامركو) بناحية كليوباترا والمعروف باسم بورتو مطروح بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية




