قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2569 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 21/8/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــرر :
(المادة الأولى)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (300م2) بالقطعة رقم (384) بحوض الزارة نمرة (2) بمدينة الصف - محافظة الجيزة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 هـ
( الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 300م2 بالقطعة رقم (384)
حوض الزارة نمرة (2)
مدينة الصف بمحافظة الجيزة من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
"تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على :
"تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية " .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
"تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ... 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة وجمعية أصدقاء الفشل الكلوى بطلب لإنشاء مركز غسيل كلوى لمساعدة حوالى (400) مريض بمنطقة الصف بالقطعة رقم (384) حوض الزارة نمرة (2) - مدينة الصف
بمحافظة الجيزة .
وبناءً عليه ، تم إجراء معاينة للأرض على الطبيعة بتاريخ 28/11/2021 ، وجاء بالمحضر أن الموقع المطلوب إخراجه عبارة عن أرض فضاء مساحتها 300م2
ويقع بالقطعة رقم (384) حوض الزارة نمرة (2) الوارد بسجل أملاك الآثار ،
ولا يوجد عليه أى شواهد أثرية ظاهرة على السطح ، وانتهى المحضر إلى أنه لا مانع من إقامة المشروع كونه للمنفعة العامة ، على أن يتم إجراء حفائر علمية بالموقع على نفقة الجهة الطالبة على كامل المسطح ، ووافقت على ذلك اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/12/2021 على أن يتم اتخاذ القرار المناسب فى ضوء ما تسفر عنه أعمال الحفائر .
وقد تم إجراء حفائر ومجسات فى الفترة من 23/1/2022 حتى 7/2/2022 وأشارت نتائج الحفائر إلى أن الأرض المطلوب إخراجها ذات طبيعة رملية زلطية صلبة تقع بالقطعة رقم (384) بحوض الزارة نمرة (2) الوارد بسجلات أملاك الآثار ، وأن الحفائر لم تسفر عن أية شواهد أثرية ثابتة أو منقولة سواء أثناء الحفر أو الرديم الناتج عن الحفر .
وعليه انتهى التقرير إلى الموافقة على إقامة المشروع على أن يتم إخراج الأرض من أملاك المجلس الأعلى للآثار على نفقة الجهة الطالبة ، والتوصية ببناء سور محيط بالأرض بارتفاع لا يقل عن 3 م نظرًا لوجود الأرض وسط منطقة سكنية وبجوار السنترال والوحدة البيطرية بالصف ، ووجود سوق مكتظ حول المكان وذلك على نفقة الجهة الطالبة لإقامة المشروع ممثلة فى جمعية الفشل الكلوى بالصف ،
وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/2022
فيما يخص البند رقم (1) فقط الوارد بتقرير الحفائر المشار إليه .
كما جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 5/2/2023 وتأشيرة المساحة والأملاك الموافقة على إخراج مساحة 300م2 طبقًا لما جاء بالخرائط الواردة بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج المسطح البالغ مساحته 300م2 بالقطعة رقم (384) حوض الزارة نمرة (2) بمدينة الصف بمحافظة الجيزة من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار