قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1161 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1589 لسنة 1995 باعتبار بعض الأراضى بمحافظة الوادى الجديد من الأراضى الأثرية المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2003 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 26/9/2023؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته 13514.29م2 بموقع آثار الناضورة (الجزء الرابع) بمحافظة الوادى الجديد ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

         صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج مسطح بمساحة 13514٫29م2 بموقع آثار الناضورة

(الجزء الرابع) بمحافظة الوادى الجديد من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على «تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

 كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على «تختص اللجنتان كلّ فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية...
۹ - الموافقة على إخراج أراضٍ من عِداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار».

تقدم مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بطلب إخراج مساحة ١٣٥١٤٫۲۹م2 بموقع آثار الناضورة (الجزء الرابع) لإنشاء منتدى شباب
 بمدخل المدينة.

جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 5/2/2008 أن المسطح المطلوب إخراجه تبلغ مساحته (3ف ، 6ط) ، ويقع بالجهة الجنوبية الشرقية لأملاك الآثار بناحية الناضورة (الجزء الرابع) والصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٨٩ لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم ٤٤٤ لسنة ۲۰۰۳ باعتبار الأراضى المملوكة للدولة الواقعة بخارج الزمام بناحية مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد المعروفة بمنطقة آثار الناضورة ومساحتها (189ف ، 7ط ، 14س) أرضًا أثرية .

 تم إجراء حفائر بالموقع ولم تسفر عن أى آثار ثابتة أو منقولة، وانتهى المحضر سالف الذكر عاليه إلى الموافقة على إخراج المسطح من عداد الأراضى الأثرية وتسليمه إلى محافظة الوادى الجديد، وقد وافقت اللجنة الدائمة بجلستها المعقودة بتاريخ 30/4/2008 على السير فى الإجراءات اللازمة لإخراج المسطح .

 بتاريخ 23/4/2018، طلبت المساحة والأملاك بالقطاع تشكيل لجنة لمعاينة المسطح المطلوب إخراجه والسير فى إجراءات الإخراج طبقًا للخرائط الواردة من مديرية المساحة بالوادى الجديد، حيث تلاحظ أن هناك مسطح لن يتم إخراجه محصور بين الطريق والمسطح المراد إخراجه وسوف يكون تابع لأملاك الآثار، حيث إن الموقع المطلوب إخراجه يتوسط الموقع الأثري .

جاء بمحضر معاينة الموقع على الطبيعة بتاريخ 1/12/2021 والمذكرة العلمية وبمراجعة التقارير العلمية الخاصة بالحفائر التى تمت بالموقع موسمى ۲۰۰٦ ، ۲۰۰۷ ، أن الحفائر غطت المسطح بالكامل بمساحة 13514٫29م2 وتم التأكد من خلوه من أية شواهد أثرية ثابتة أو منقولة طبقًا للتقارير العلمية، وقد انتهى المحضر إلى الموافقة على إخراج المسطح من عداد الأراضى الأثرية والسير فى إجراءات تسليمه للمحافظة لاستغلاله لإقامة مركز إشعاع حضارى ومنتدى للشباب .

 جاء بكتاب المشرف على الإدارة المركزية للمساحة والأملاك بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بتاريخ 26/6/2023 أنه تم مراجعة الإحداثيات والموضوع مرة أخرى بمعرفة المختصين بالإدارة وأتضح أن مساحة المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية هى 13514٫29م2 طبقًا للمراجعة المساحية التى تمت
 وليست 13514٫10م2 .

 وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار على إخراج المسطح البالغ مساحته ١٣٥١٤٫۲۹م2 بموقع آثار الناضورة (الجزء الرابع) محافظة الوادى الجديد من عداد الأراضى الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

شريف فتحى عطية

 

مديرية المساحة بالوادى الجديد

كشف إحداثيات موقع نقل أصول

من الآثار المصرية (منطقة آثار الخارجة)

إلى محافظة الوادى الجديد لإقامة منتدى الشباب

 

م

N

E

1

308042.8595

570127.1784

2

308041.8211

570247.6159

3

307998.2914

570211.3075

4

307897.346

570155.397

5

307924.8145

570076.0977

 

تم الإرشاد بالطبيعة بمعرفة مندوب مصلحة الآثار وتحت مسئوليته ودون
 بحث ملكية .

 

مدير عام مديرية المساحة بالوادى الجديد

مهندس/ محمد إسماعيل فكرى