قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2883 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 24/5/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (21 قيراطًا و7 أسهم) بناحية أبويط - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف ، والموضح الحدود
والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى وكشوف الإحداثيات المرفقة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1447ھ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مساحة (۲۱ ط ، ٧ س) بناحية أبويط - مركز الواسطى
بمحافظة بني سويف من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ على "تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على: "تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان كلّ فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات
الآتية ... ۹ - الموافقة على إخراج أراض من عِداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
وقد وردت مذكرة السيد. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشأن إخراج مساحة (۲۱ ط ، ٧ س) الواقعة بناحية أبويط - مركز الواسطى بمحافظة بني سويف
من عداد الأراضي الأثرية بالإفادة بما يلي :
تقدمت الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة بني سويف بطلب إخراج مساحة
(۲۱ ط ، ٧ س) الواقعة بناحية أبويط - مركز الواسطى بمحافظة بني سويف
من عداد الأراضي الأثرية .
سبق أن تم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بتاريخ 7/6/2009 ، وقررت اللجنة الموافقة على إجراء الحفائر بالإشغالات بمساحة (1ف ، 21ط ، 6س) والفراغات الموجودة بين منازل المواطنين البالغ عددها (٤١) منزلاً على نفقة الوحدة المحلية واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه أعمال الحفائر .
جاء بتقرير الحفائر عن الفترة من 13/10/2009 حتى 27/10/2009 ،
أنه تم إجراء حفائر داخل وخارج المنازل الكائنة بناحية أبويط - مركز الواسطى بمحافظة بني سويف ولم يتم العثور على أي آثار ثابتة أو منقولة .
جاء بمحضر المعاينة الجديد والمحرر بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۷ ، بناءً على تأشيرة الإدارة العامة للمساحة والأملاك للآثار بطلب عمل محضر معاينة جديد لعدد
(۲۷) منزلاً المراد إخراجها من عداد الأراضي الأثرية بناحية أبويط طبقًا للمسطح الوارد من مديرية المساحة بالمحافظة ، وكذلك بناءً على المذكرة العلمية المرفقة ،
وبعد المراجعة لكشوف الإحداثيات الواردة من مديرية المساحة ببني سويف، وجاء بالمحضر أن المساحة المراد إخراجها هي (۲۱ ط ، ٧ س) وليست (۲۰ ط ، ۳ س) ، وذلك بعد تجميع المساحات المذكورة بكشف إحداثيات مديرية بني سويف ،
وعليه انتهى المحضر إلى الموافقة على إخراج المساحة سالفة الذكر من عداد الأراضي الأثرية .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج مساحة (۲۱ط ، ٧س) بناحية أبويط - مركز الواسطى بمحافظة بني سويف من عِداد الأراضي الأثرية في ضوء ما ورد بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 27/2/2022 ، والمذكرة العلمية المرفقة .
لــذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية



































