قرار مجلس الوزراء رقم 460 لسنة 1996 بتاريخ 11-11-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 460 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة فى 30/6/1996،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 21/9/1996،
قرر:
مادة 1
يعاد تشكيل الأقسام العلمية بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، على الوجه التالي:
قسم أصول التربية الإسلامية
قسم أصول التربية، ويشمل التخصصات "أصول التربية – تنمية المجتمع"
قسم علم النفس التعليمي، ويشمل التخصصات "علم النفس – الإحصاء التعليمي"
قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة
قسم المناهج وطرق التدريس
قسم الصحة النفسية
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه