قرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 1992 بتاريخ 20-02-1992
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٢
باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية ميت كتانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء تفريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؟
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ اسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٩٠ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محلة تنقية مياه الصرف الصحى بقرية ميت كنانة / مركز طوخ بمحافظة القليوبية
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة ارض الازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها ۱۲۰۰۰ متر مربع والمواقعة بالقطعة رقم (1) بحوض انيس البحرى رقم (٥٨) بناحية ميت كتابة والمبين حدودها واسم مالكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالى المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ شعبان سنة ١٤١٢
(الموافق ٦ فبراير سنة ١٩٩٢ م )
دكتور / عاطف صدقي