قرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 2020 بتاريخ 30-09-2020
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤
بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات :
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
يعدل البند رقم (۱) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ليصبح نصه كالتالي :
١ - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢٩ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
عبد الفتاح السيسي