قرارات 7,996 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 658 لسنة 2020 بتاريخ 25-11-2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٥٨ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٧

بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا»

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰۷ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا » :

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه بند جديد برقم (۹) وذلك على النحو التالي :

9 - الذكاء الاصطناعي

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٢٥ نوفمبر سنة ٢٠٢٠م) .

 

عبد الفتاح السيسي