قرارات 51 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1991 بتاريخ 26-09-1991

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩١

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة

١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ؛     

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر ؛

وعلى ما ارتآه المجلس الأعلى للأزهر ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ۲۸۰ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه النص الآتى : 

" مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة العالمية ( البكالوريوس) في الطب والجراحة ست سنوات وفقا لأحكام اللوائح الداخلية لكليات الطب “ 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۱ .

 

حسنى مبارك