طعن رقم 325 لسنة 33 بتاريخ 14/07/1990

____________________

قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيية .

 

نظمت اللائحة التنفيية إجراءات إعداد رسالة الدكتوراه ومنح درجتها العلمية فى المواد 87 وما بعدها بدءا ً من تعيين مشرف على تحضير الرسالة حتى قرار مجلس الجامعة بإعلان نجاح الطالب بتقدير درجة دكتور فى الحقوق - قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه هو قرار إدارى مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره .

 

قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيية .

 

نظمت اللائحة التنفيية إجراءات إعداد رسالة الدكتوراه ومنح درجتها العلمية فى المواد 87 وما بعدها بدءا ً من تعيين مشرف على تحضير الرسالة حتى قرار مجلس الجامعة بإعلان نجاح الطالب بتقدير درجة دكتور فى الحقوق - قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه هو قرار إدارى مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره .