الطعن رقم 3230 لسنة 35 بتاريخ : 1996/12/10
_____________________
برئاسة السيد المتشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فاروق علي عبد القادر ، الدكتور / محمد عبد السلام مخلص ، علي فكري حسن صالح ، محمد إبراهيم قشطة ، نواب رئيس مجلس الدولة
* اللأجراءات
بتايخ 24 / 6 / 1989 - أودع الأستاذ / ............... المحامي - بصفته نائبا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة الأدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3230 لسنة 35 ق0ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات بجلسة 30 / 4 / 1989 في الطعن رقم 27 سنة 21ق والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا 0 وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، في الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه وبألغاء الأمر الأدارى رقم 1 سنة 1987 فيما تضمنه من توقيع جزاء الخصم 3أيام من راتبها وأعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار 0 وأعلن الطعن أعلانا قانونيا 0 وقدمت هيئة مفوضي الدوله تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبولالطعن شكلا ورفضه موضوعا 0 وبعد أتخاذ الأجراءات القانونية نظرت دائرة فحص الطعون ، الطعن المائل وقررت أحالته إلي المحكمة الأدارية العليا حيث تم تداوله علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيه صدر - وأودعت مسودته مشتمله علي الأسباب عند النطق به 0
* المحكمة
بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الأيضاحات ، وبعد المداوله 0
من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق أن مدير منطقة القاهرة بالشركه المطعون ضدها تقدم بمذكرة بطلب التحقيق فيما تقدمت به كل من ............ ............ من مذكرات بتاريخ 5 / 4 / 1987 تتضمن تعدي كل منهما علي الأخري بألفاظ نابيه وحدوث مشاده بينهما في هذا التاريخ 0 وقد تولت الشئون القانونيه التحقيق حيث سمعت أقوال الشهود وأنتهت إلي أدانة الطاعنه فصدر الحكم رقم 1 سنة 1987 بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها 0 فأقامت الطعن التأديبي رقم 27 سنة 21ق أمام المحكمة التأديبية المختصة حيث قضت تلك المحكمة بجلسة 30 / 4 / 1989 برفض طعنها موضوعا 0 وقد شيدت المحكمة ذلك القضاء علي أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنها في ذلك التاريخ خرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي بأعتدائها علي السيده / ..............زميلتها في الشركه بألفاظ نابية خارجة عن حدود الأداب وأنها جعلت من مقر العمل ساحة للسباب والمشاجرة 0
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون أذن المحقق لم يستمع إلي جميع أجراءات الواقعة في جلسة واحدة ولم تتم معاينة مكان الواقعة وأن شهود ............ لم يؤيدوها فيما صدر منها وأنه صدر لصالحها حكم في الأستئناف رقم 8500 سنة 1987 جنح للسيدة ............ بتأييد الحكم المستأنف بتغريم ....... ، ............. مائة جنيه ، وكذلك حكم محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية الدائرة 28 تعويضات في الدعوي رقم 9058 سنة 1988 المرفوعه من الطاعنه ضد السيده / ..............، و ..............عن واقعه تعدي الأخرين عليها يوم 5/4/1987 بالسب والقذف أثناء مباشرتها لأعمال وظيفتها بشركة النيل العامة أوتوبيس غرب الدلتا بألزامها متضامنين بأن يؤديا للطاعنه مبلغ مائتي جنيه تعويضا أدبيا ، وقد بني هذا الحكم علي أساس ثبوت السب والقذف بالحكم الجنائي الصادر في الأستئناف رقم 8500 لسنة 1987 عن ذات الواقعه وصيروته نهائيا 0
ومن حيث أن للأحكام التي أشارت إليها الطاعنه - وقدمت صورا لها - أنما واقعة اعتداد السيده / ............ وشقيقها السيد / .....................علي الطاعنه - وأن الأولي هي التي بدأت بالسباب والقذف - ولكن من ناحية أخري فأنها لم تنف أن الطاعنه بادلتها السباب حيث شهد بذلك السيد / .................. رئيس الشئون الأداريه بالشركه - ومن ثم فأن الواقعه المنسوبه أليها تكون ثابته في حقها - وقد كان يتعين عليها كما ذهب بحق إليه الحكم المطعون فيه أن تعرض الأمر علي رئاستها ، ومن ثم فأن قرار الصادر بمجازتها يكون سليما في القانون - ويكون الطعن عليه حريا بالرفض 0
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0