الطعن رقم 4545 لسنة 40 بتاريخ : 1996/12/10 الدائرة الحادية عشر
__________________________
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر , الدكتور / محمد عبد السلام مخلص , على فكر حسن صالح , محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس الدولة وحضور مفوضى السيد الاستاذ المستشار الدكتور / البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة
* المحكمة
من حيث ان محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ( 11 ) عمال كانت تنظر النزاع باعتبارها محكمة اول درجة , ومن ثم فان الظاهر من الحكم الصادر منها انها قصدت احالة النزاع الى المحكمة الادارية التى تنطوي النزاع لاول مرة وهى محكمة القضاء الادارى , ويتعين لذلك احالة هذه الدعوى الى محكمة القضاء الادارى التى قصد الحكم الاحالة اليها .
* فلهذه الاسباب
قررت المحكمة احالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى .