الطعن رقم 3980 لسنة 35 بتاريخ : 1997/08/26 الدائرة الثالثة
_______________________
برئاسة الاستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص ، على فكرى حسن صالح ، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 27/7/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3980 لسنة 35 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – بجلسة 26/6/1989 فى الدعوى رقم 1895 لسنة 40 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، والذى قضى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض ادعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم إعلان المطعون ضده قانونا بتقرير الطعن وبالجلسة المحدودة لنظره على النحو المبين بالأوراق ، وبعد تحضير الطعن ، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وبجلسة 25/9/1996 قررت دائرة فحص الطعون ، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 15/10/1996 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/5/1997 قرر الحاضر عن الطاعن ترك الخصومة ى الطعن وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم اليـوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة :
ومن حيث أن الثابت بمحاضر الجلسات أنه بجلسة 13/5/1997 قرر الحاضر عن الطاعن – شفويا – بأنه يترك الخصومة فى الطعن وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة ودون أن يقدم المطعون ضده أية طلبات فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بترك الطاعن للخصومة فى الطعن عملا بنص المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 110 لسنة 1968 ولا وجه لالزام الطاعن تارك الخصومة بالمصاريف أو أتعاب المحاماة باعتبار أن الطاعن هو إحدى الجهات الحكومية وأن هيئة قضايا الدولة هى التى تنوب عنها قانونا .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن .